مسطرة الأمر بالأداء أهم تعديلات مشروع القانون رقم 13-01
إخضاع السندات العُرفية الصادرة بين التُجار لمسطرة الأمر بالأداء أمام القضاء التجاري
تمتيع الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإبتدائية بالنفاذ المعجل
يرتكز مشروع القانون الجديد على نسخ و تعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية و القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية
إستنادا إلى ذلك يقترح المشروع الجديد تعديل الفصول من 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء
إستنادا إلى ذلك يقترح المشروع الجديد تعديل الفصول من 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء
وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة الأمر بالأداء تعدّ إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى، ذلك أنها تمكن الدائن من إستيفاء دين بموجب سند، بأمر من رئيس المحكمة وفي غياب الخصم
يأتي مشروع القانون الجديد ليوضح حدود إختصاص محكمة الإستئناف التي تنظر في إستئناف الأمر بالأداء وليوحد العمل القضائي للمسطرة بهدف تسريع وثيرة حصول الدائن على دينه وحتى يتسنى له ذلك، تم إقتراح تعديل الفصول 155،156،158،159،160،161،162،و 164 من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية
وعليه ستصبح الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإبتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل على غرار الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمُقتضى سندات عُرفية الصادرة بين التُجار خاضعة لمسطرة الأمر بالأداء أمام القضاء التجاري
وعليه ستصبح الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإبتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل على غرار الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمُقتضى سندات عُرفية الصادرة بين التُجار خاضعة لمسطرة الأمر بالأداء أمام القضاء التجاري
المُقتضيات المنسوخة وفق مُقترحات المشروع الجديد :كنتيجة للتعديلات المقترحة بالمشروع ستُنسخ الفصول:
162 مُكرر الذي كان قد أضيف في وقت سابق بمقتضى قانون رقم 19.02
163 و الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية الذي يُقرر أنه يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه
162 مُكرر الذي كان قد أضيف في وقت سابق بمقتضى قانون رقم 19.02
163 و الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية الذي يُقرر أنه يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه
تقدير قيمة طلب الأمر بالأداء
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة ٱلاف درهم مُستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو إعتراف بدين. (الفصل 155 من القانون 13-01 )
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة ٱلاف درهم مُستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو إعتراف بدين. (الفصل 155 من القانون 13-01 )
يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم والمبني على ورقة تجارية،أو سند رسمي أو إعتراف بدين ناتجين عن المُعاملات التجارية...(الفصل 22 من قانون 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق