قانون المسطرة المدنية- عروض الوفاء والإيداع
الفصل 171
إذا رفض الدائن
قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن
المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
الفصل 172
تتم العروض
بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى
فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض
عليه أو مكان الوفاء.
الفصل 173
يثبت في كل محضر
للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو
صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى
أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب
إجرائها.
الفصل 174
يمكن للمدين أن
يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون
هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.
الفصل 175
يتم الإيداع من
طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض
الدائن للعروض.
يعين قاضي المستعجلات
عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص
الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
الفصل 176
تقدم الدعوى
التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة
بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.
الفصل 177
إذا لم يكن
الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ
أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم
الإيداع.
الفصل 178
تبقى التعرضات
التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به،
غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق