قانون المسطرة المدنية- الطلبات
العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
الفصل 103
إذا طلب أحد
الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا
للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
يعطى له الأجل
الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال شخص
في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات
الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
الفصل 104
تطبق نفس
المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
الفصل 105
يجب على الضامن
أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا بت
غيابيا في مواجهته.
إذا اعترف
الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب
المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
الفصل 106
إذا كانت
الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد
ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في
طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
الفصل 107
تنفذ الأحكام
التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر
الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
الفصل 108
إذا أدخل مدعى
عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم
دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
الفصل 109
إذا سبق أن قدمت
دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة
أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.
الفصل 110
تضم دعاوى جارية
أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل
49.
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
الفصل 111
يقبل التدخل
الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
الفصل 112
يجوز للمحكمة في
حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية
جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.
الفصل 113
لا يمكن أن يؤخر
التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
الفصل 114
لا تؤخر وفاة
الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115
يستدعي القاضي
بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو
بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في
مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
الفصل 116
إذا لم يقم
الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية.
الفصل 117
تتم مواصلة
الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.
الفصل 118
إذا حضر الأشخاص
الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى
سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
الفرع الرابع: التنازل
الفصل 119
يمكن التنازل
بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي
أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.
لا يترتب عن
التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن
التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.
الفصل 120
يقبل التنازل عن
الدعوى في جميع القضايا.
لا يمكن أن ينصب
التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.
الفصل 121
يسجل القاضي على
الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.
إذا تعرض الطرف
المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو
لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.
الفصل 122
يترتب عن قبول
التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
الفصل 123
يترتب عن كل
تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق
القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق