قانون المسطرة المدنية- المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية- مقتضيات عامة
الفصل 179
تطبق في قضايا
الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا
لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يمارس مهام قاضي
الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار
لوزير العدل[1].
الفصل 179 مكرر
يبت في طلبات
النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.
ريثما يصدر
الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من
تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
الفصل 180
إذا أحيلت
القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة.
يجب على الأطراف
أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما
محاولة التصالح.
إذا تم التصالح
أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي
طعن.
[1] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر، مع الإشارة إلى أن الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من النص الأصلي كانت موضوع
تعديلات متتالية بمقتضى النصوص التالية:
- القانون رقم 9.78، الصادر الأمر
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)؛
الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1399 (23 مايو 1979)، ص 1439.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222
بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832.
[2] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179
مكرر أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق