قانون المسطرة المدنية- دعاوى الحيازة
الفصل 166
لا يمكن رفع
دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة
عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب
القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز
رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت
استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى
الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية
للفعل الذي يخل بالحيازة.
الفصل 168
إذا وقع إنكار
الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي
لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك
للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما
يتعلق بالحيازة.
الفصل 169
من قدم دعوى
الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم
دعوى الملكية.
الفصل 170
إذا ادعى كل من
المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن
يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو
أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال
ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق