قانون المسطرة المدنية- المصاريف
الفصل 124
يحكم بالمصاريف
على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.
يجوز الحكم بحسب
ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.
الفصل 125
يذكر في الحكم
الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار
الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.
الفصل 126
إذا تضمنت
المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها
بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول
37، 38، 39 إلى الخبير أو الترجمان.
إذا لم يكن
المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف
ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير
المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.
الفصل 127
يمكن للخبير
وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من
التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
لا يقبل الأمر
الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
الفصل 128
إذا طلب أحد
الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.
الفصل 129
يجوز للأطراف
التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم
أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.
لا يقبل الأمر
الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
إذا كان الحكم
في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن
بالاستيناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق