قانون المسطرة المدنية- بيع منقولات القاصر
الفصل 201
يأذن القاضي
المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق
المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في
هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها
خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر
على المحجور.
الفصل 202
إذا لم تقع
المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني
بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد
في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط
العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة
عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، ويرسو
المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يجرى المزاد بعد
انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف
أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن
ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن
الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري
الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره
عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار
الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري
المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة
الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في
الفرق بينهما.
الفصل 203
إذا ادعى الغير
أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف
بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة
مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر
إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي
المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان
التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع
عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 204
لا يطعن في
وثيقة البيع إلا بالزور.
الفصل 205
ينصب البيع إذا
تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ
للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914)[1].
يعين القاضي
المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من
الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو
المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده
الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه
الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
الفصل 206
تباع القيم
المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون
القاصرين.
[1] - إن الإحالة على الفصل 3 من الظهير
الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن الأصول التجارية،
أصبحت منصرفة إلى المادة 103 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة - الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف
رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة
الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر
1996)، ص 2187 - وذلك بعدما نَسَخَتْ أحكام هذا القانون تطبيقا للمادة 733 منه،
أحكام الظهير الشريف المذكور، وعَوَّضَتْ الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها.
وتنص المادة 103 من مدونة التجارة على أنه: "إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني
سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من
أي
مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين
السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من
رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق