قانون المسطرة المدنية- تقييد الدعوى
الفصل 31
ترفع الدعوى إلى
المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي
به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف
المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في
سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا
تاريخ الاستدعاء.
الفصل 32
يجب أن يتضمن
المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة
المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان
أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن
يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل
المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل
وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها[2].
إذا قدم الطلب
بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو
لعدد الخصوم.
يطلب القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي
تم إغفالها[3]، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال
الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب[4].
الفصل 33
يجب أن يكون
للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين
الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن لمن لا
يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو
قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
الفصل 34
يجب على الوكيل
الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق
على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة[5] بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات
العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه
الغاية.
الفصل 35
لا يصح أن يكون
وكيلا للأطراف:
1 - الشخص
المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
2 - المحكوم
عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة
أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛
3 - الوكيل الذي
وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛
4 - العدول
والموثقون المعزولون.
الفصل 36
1 - الاسم
العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2 - موضوع
الطلب؛
3 - المحكمة
التي يجب أن تبت فيه؛
4 - يوم وساعة
الحضور؛
5 - التنبيه إلى
وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
الفصل 37
يوجه الاستدعاء
بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين[7] أو عن طريق البريد برسالة
مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية[8].
إذا كان المرسل
إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة
الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية
تقضي بغير ذلك[9] .
الفصل 38
يسلم الاستدعاء
والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه،
ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار[10].
يعتبر محل
الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم
الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف
وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
الفصل 39
ترفق بالاستدعاء
شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من
الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع
أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على
هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على
المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على
أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان
التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر[11].
توجه حينئذ
كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف
أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء
مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي
له الصفة في تسلم الاستدعاء.
تعين المحكمة[13] في الأحوال التي يكون فيها موطن
أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه
الاستدعاء.
يبحث هذا القيم
عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات
المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما
بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة[14] التي عينته ويخطر الطرف برسالة
مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
الفصل 40
يجب أن
ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف
موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة
عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم
الذي قد يصدر غيابيا.
الفصل 41
إذا لم يكن
للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن
أجل الحضور يحدد فيما يلي:
- إذا كان يسكن
بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛
- إذا كان يسكن
بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن
بالاقيانوس: أربعة أشهر.
تطبق الآجال
العادية عدا إذا مددتها المحكمة[15] بالنسبة إلى الاستدعاءات التي
سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.
[1] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 31
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول
1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15
سبتمبر 1993)، ص 1619.
[2] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة
الثانية من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[3] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[4] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من
الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11 القاضي
بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011 )، الجريدة
الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4389.
[7] - انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة
المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23
بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر
1427 (2 مارس 2006)، ص 59. ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره
بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان
القضائيين وتنظيمها.
[8] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى
من الفصل 37 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[10] - تم تعديل الفصل 38 أعلاه
بموجب القانون رقم 33.11، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5
سبتمبر 2011)، ص 4389؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات
كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو
الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012)، ص 5844.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق