قانون المسطرة المدنية- الجلسات والأحكام
الفصل 42
يحضر الأطراف في
اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
الفصل 43
تكون الجلسات
علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لرئيس الجلسة
سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب
ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
يجب على الخصوم
شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم
عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
يجوز للرئيس
دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من
الجلسة.
إذا امتنع
الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق
مقتضيات المسطرة الجنائية.
إذا صدرت أقوال
تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة[2] حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في
الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة[3].
الفصل 44
إذا صدرت خطب
تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام
القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى
نقيب الهيئة[4].
الفصل 45
تطبق أمام
المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها[5] قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم
الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة
الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب
الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.
1 - القضايا التي
تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2 - قضايا
النفقة والطلاق والتطليق؛
3 - القضايا
الاجتماعية؛
4 - قضايا
استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
الفصل 46
يفصل في القضية
فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك
في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في
قوانين خاصة[8].
الفصل 47
إذا استدعي
المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر
على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
وتحكم المحكمة
بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من
قرار التشطيب من الجدول.
و إذا كانت
المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه
العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه[9].
يحكم غيابيا إذا
لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل
بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة
حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
يجوز للمحكمة[10] مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة
مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو
أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور
لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
الفصل 48
إذا تعدد المدعى
عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة[11] القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من
جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور في اليوم
المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر
بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم
بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في
موطنهم.
الفصل 49
يجب أن يثار في
آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام
محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير
مقبولين.
يسري نفس الحكم
بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة[12] إلا إذا كانت مصالح الطرف قد
تضررت فعلا.
الفصل 50
تصدر الأحكام في
جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
المملكة
المغربية
باسم جلالة
الملك وطبقا للقانون[13].
تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب
الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء
الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند
الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
توضح حضور
الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا
الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند
الاقتضاء.
يشار فيها إلى
مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها
والمقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام على
أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون
الأحكام دائما معللة.
يبلغ كاتب الضبط
حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي
صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد
وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو
وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف،
ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الأحكام
وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي
المكلف بالقضية، وكاتب الضبط[14].
إذا عاق القاضي
مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع
وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق
للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من
طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع
لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع
لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت
القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.
الفصل 51
يثبت كاتب الضبط
الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
توقع أوراق
المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
تجلد أصول
الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
الفصل 52
تطبق على أحكام
المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53
تسلم نسخة مصادق
على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه
إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54
يرفق تبليغ
الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل وتسلم طبق
الشروط المحددة في الفصول37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن
المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
[1] - تعتبر - بالنسبة لجميع الموظفين -
الأعياد الآتية
أيام
عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات
الامتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ( 12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)، عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)، عيد العرش (30 يوليو)، يوم وادي الذهب (14 أغسطس)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر). عيد الاستقلال (18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2
بتاريخ
6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 14 صفر 1421( 18 ماي 2000)،
ص 1160، الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 بتحديد لائحة أيام
الأعياد المسموح فيها
بالعطلة
في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
[3] - تم تغيير الفصل 43 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[4] - تم تغيير الفصل 44 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[6] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة
الثالثة من الفصل 45 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[7] - تم تغيير الفصل 45 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[8] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 46 أعلاه
بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[9] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 47
أعلاه بموجب القانون رقم 24.80 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم
1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15
رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835.
[13] - تم تتميم الفقرة الأولى من
الفصل 50 أعلاه بموجب القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون
المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2
أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص
4632.
[14] - تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل 50
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[16] - تم تغيير الفقرتين الثانية والرابعة
من الفصل 51 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق