قانون المسطرة المدنية-اختصاص المحاكم-الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص
الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء
الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا
إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة
طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن
تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا
في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا
كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم
ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق
مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن
كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة
بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في
حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد
من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي
بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف.
إذا كان أحد هذه
الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة
هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على
من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع
رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
الفصل 17
يجب على المحكمة
التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب
العارض إلى الجوهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق