قانون المسطرة المدنية-الباب الثاني: دور النيابة
العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6
يمكن للنيابة
العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي
ينص عليها القانون.
الفصل 7
يحق للنيابة
العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها
في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8
تتدخل النيابة
العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في
الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما
تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة[1]. ولا يحق لها في هذه الأحوال
استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9
يجب أن تبلغ إلى
النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 - القضايا
المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات
والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
3 - القضايا
المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني
نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
4 - القضايا
التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 - القضايا
التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 - القضايا
التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
7 - مخاصمة
القضاة؛
8 - قضايا الزور
الفرعي.
تبلغ إلى
النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة
كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة
المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة
العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة
أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة
العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر
تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم
إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
الفصل 10
يعتبر حضور
النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها
محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
[2] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 9 أعلاه
بموجب القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23
بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14
من ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 453.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق