قانون المسطرة المدنية- التعرض
الفصل 130
يجوز التعرض على
الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك
في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
يجب تنبيه الطرف
في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
الفصل 131
يقدم التعرض
واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31،
37، 38، 39.
الفصل 132
يوقف التعرض
التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم
عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل
طبقا لمقتضيات الفصل 147[1].
الفصل 133
لا يقبل تعرض
جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق