قانون المسطرة المدنية- الاستيناف
الفصل 134
استعمال الطعن بالاستيناف
حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم
استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
إذا تعلق الأمر
بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر
يوما.
يبتدئ هذا الأجل
من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في
الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يبتدئ سريان
الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ
الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
يجب على كتابة
الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة
مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[1] خلال أجل خمسة عشر يوما من
تاريخ تقديم الاستيناف[2].
يوقف أجل
الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ
المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
الفصل 135
يحق للمستأنف
عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون
كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي
حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي.
الفصل 136
تضاعف الآجال
ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
الفصل 137
توقف وفاة أحد
الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة
عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار
إليها في الفصل 54.
يمكن أن يقع هذا
التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
الفصل 138
يمكن أن يقع
تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق وللأشخاص
المعينين بنفس الفصل.
غير أن المستأنف
لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني
بموطنه.
الفصل 139
إذا وقع أثناء
أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد
إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
الفصل 140
لا يمكن استيناف
الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس
الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط
بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف.
الفصل 141
يقدم الاستيناف
أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال
بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال
إلى[3]:
- غرفة
الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند
الأول من الفصل 19 أعلاه؛
- كتابة ضبط
محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث
من الفصل 19 أعلاه؛
يسلم كاتب الضبط
وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
الفصل 142
يجب أن يتضمن
المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف
والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر
بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل
المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا
المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف
عليهم.
إذا لم تقدم أية
نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي
بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة
الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع
إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب[4].
يجب على
المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب
الضبط من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 143
لا يمكن تقديم
أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد
لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف
أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم
المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا
جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه
أسس على أسباب أو علل مختلفة.
الفصل 144
لا يقبل أي تدخل
إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
الفصل 145
ينفذ الحكم عند
تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
ينفذ الحكم من
طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستينافات بها، وعند إلغائه من طرف
محكمة الاستيناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في
القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى[5].
الفصل 146
إذا أبطلت أو
ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه
وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها[6].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق