قانون المسطرة الجنائية-الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية
المادة
20
يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
- المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛
- ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
- الباشوات والقواد.
- المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن
والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم
المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون[1].
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
- لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات
بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛
- للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي
وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع
الوطني.
المادة
21
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18.
يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب
الأول الآتي بعده.
يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب
الأول الآتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو
لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني
بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به
بالمحضر ويمضي عليه.
يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
المادة
22[2]
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي
يزاولون فيها وظائفهم.
يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا
مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.
يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم
تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم
القانون.
إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة
قضائية، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة
العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها. كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية
أو أكثر مختص مكانيا.
في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، يمتد اختصاص ضباط الشرطة
القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة.
إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام
مقامه.
يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص، بكل تغيير يطرأ تنفيذا
لمقتضيات الفقرات السابقة.
المادة
1-22[3]
يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير
العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.
يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد
بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة
يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.
المادة
23
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك
المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح.
يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل
العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام
للملك.
يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة
24
المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط
الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو
ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في
نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه
إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز
الإجراء.
يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند
الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.
إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره
بالأفعال المنسوبة إليه.
يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط
الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير
إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد
الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته
ويشار إلى ذلك في المحضر.
يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.
يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع
بيان أسباب ذلك.
[1] - تمت إضافة هذا البند إلى المادة 20 أعلاه بمقتضى
المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق