قانون المسطرة الجنائية-الباب الثاني: الشرطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة
16
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم.
يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.
المادة
17
توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.
المادة
18
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من
وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
المادة
19
تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما
وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية:
أولا: ضباط الشرطة القضائية؛
ثانياً: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛
ثالثاً: أعوان الشرطة القضائية؛
رابعاً: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة
القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق