مدونة القانون

مدونة القانون

LightBlog

آخر المواضيع

10/23/2018

قانون المسطرة المدنية- إجراءات التحقيق

قانون المسطرة المدنية- إجراءات التحقيق

الفرع الأول: مقتضيات عامة

الفصل 55
يمكن للمحكمة[1] بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
الفصل 56 [2]
يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية[3].
يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
الفصل 57
يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم[4].
يشطب على الخبير المسجل في الجدول[5] الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
الفصل 58
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.

الفرع الثاني: الخبرة

الفصل 59
إذا أمرت المحكمة[6] بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة[7] أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة[8] لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
تحدد المحكمة[9] النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون[10].
الفصل 60
إذا كان التقرير مكتوبا حددت المحكمة[11] الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.
إذا كان التقرير شفويا حددت المحكمة[12] تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.
يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء[13].
الفصل 61
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت المحكمة[14] بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة[15].
الفصل 62
يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة[16] تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:
– إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛
– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
- إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
- إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛
– لأي سبب خطير آخر.
 يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر[17].
الفصل 63[18]
يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره[19].
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة[20] التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك مفيدا.
الفصل 64
يمكن للمحكمة[21] إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.
كما يمكنها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي تستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف[22].
الفصل 65
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان[23] من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى المحكمة.[24]
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعته المحكمة[25] من ذلك[26].
الفصل 66
إذا اعتبرت المحكمة[27] أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية[28].
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
لا تلزم المحكمة[29] بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.

الفرع الثالث: معاينة الأماكن

الفصل 67
إذا أمرت المحكمة[30] تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة[31] أن تقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.
يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.
الفصل 68
إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة[32] أمرت في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.
الفصل 69
يجوز للمحكمة[33] علاوة على ذلك أن تستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين تعينهم وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها مفيدة.
الفصل 70
يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط. ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط[34].

الفرع الرابع: الأبحاث

الفصل 71
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
الفصل 72
يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها.
يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
الفصل 73
يجوز للمحكمة[35] أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.
الفصل 74
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39.
الفصل 75
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.
الفصل 76
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
الفصل 77
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.
يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما.
يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
الفصل 78
إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة[36] منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته.
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
الفصل 79
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.
الفصل 80
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.
الفصل 81
يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة[37] له بذلك.
يجوز للمحكمة[38] تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة.
الفصل 82
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
الفصل 83
يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم[39].
الفصل 84
تبت المحكمة[40] حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.

الفرع الخامس: اليمين

الفصل 85
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين.
الفصل 86
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام المحكمة[41]، أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية[42].
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.
الفصل 87
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل 88
يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها.
في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.
تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية[43].

الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

الفصل 89
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة[44] صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
الفصل 90
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
- التوقيعات على سندات رسمية؛
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
 يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة[45].
الفصل 91
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.
الفصل 92
إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.
الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
الفصل 94
إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
الفصل 95
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.
الفصل 96
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.
الفصل 97
يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.
يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه[46].
الفصل 98
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الفصل 99
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
الفصل 100
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.
الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.




[1] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[2] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 56 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[3] - المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 ( فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر1992)، ص 1836.
[4] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 57 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[5] - انظر القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)، ص 1868.
[6] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[7] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[8] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[9] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[10] - تم تعديل الفصل 59 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
[11] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[12] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[13] - تم تعديل الفصل 60 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[14] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[15] - تم تعديل الفصل 61 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[16] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[17] - تم تعديل الفصل 62 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[18] - تم تعديل الفصل 63 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[19] - تم تعديل الفصل 63 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر2012)، ص 5844.
[20] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[21] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[22] - تم تعديل الفصل 64 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[23] - انظر القانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)، ص 1873.
[24] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[25] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[26] - تم تعديل الفصل 65 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[27] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[28] - تم تعديل الفصل 66 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[29] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[30] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[31] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[32] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[33] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[34] - تم تغيير الفصل 70 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[35] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[36] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[37] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[38] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[39] - تم تغيير الفصل 83 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[40] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[41] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[42] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 86 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[43] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 88 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[44] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[45] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 90 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[46] - تم تغيير الفصل 97 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

authorمرحبا، أسمي محمد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *