قانون الالتزامات و العقود: الالتزامات
الناشئة عن أشباه العقود
الفصل
66
من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير
بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.
الفصل
67
من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه
بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من
فعله أو شيئه.
الفصل
68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في
الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا
كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين
الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا
يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.
الفصل
69
من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس
له أن يسترد ما دفعه.
الفصل
70
يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب
كان موجودا ولكنه زال.
الفصل
71
لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، إذا
كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.
الفصل
72
يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام
العام أو للأخلاق الحميدة.
الفصل
73
الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام
معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع،
ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم.
الفصل
74
يعادل الدفع، في الحالات المنصوص عليها أعلاه،
الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة
أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه.
الفصل
75
من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان
مازال موجودا، أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب
بفعله أو بخطإه، وهو ضامن في حالة التعيب أو
الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية.
والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي
كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة، وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم
تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد
عليه من نفع، ومن تاريخ المطالبة.
الفصل
76
إذا كان من تسلم الشيء
بحسن نية قد باعه، فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه، أو بتحويل ما له من حقوق[1] على المشتري إذا استمر
على حسن النية إلى وقت البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق