قانون الالتزامات و العقود: المسؤولية
المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة[1]
الفصل
106 -1
يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في
منتوجه.
الفصل
106 - 2
يراد بمصطلح "منتوج" كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو
تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا
للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو
عقار.
تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك
والقنص والصيد منتوجات.
تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك.
الفصل
106-3
ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على
السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما:
أ) تقديم المنتوج؛
ب) الاستعمال المرتقب من المنتوج؛
ج) وقت عرض المنتوج في السوق.
لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج
آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق.
الفصل
106-4
يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق
إراديا، بعوض أو بدون عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل
التراب الوطني.
الفصل
106-5
يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج
مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج
وكل شخص يتصرف بصفة مهنية:
1- ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج اسمه أو
علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى؛
2- أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل
البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع.
الفصل
106-6
إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع
منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية أو كل من له الحق، داخل أجل 15 يوما، من
هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج،
يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم
يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج.
الفصل
106-7
يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر
الذي لحقه من المنتوج المعيب.
الفصل
106-8
يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب و إن تم
صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج
على ترخيص إداري.
الفصل 106-9
تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا
تمكن من إثبات:
أ) أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛
ب) أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا
أثناء عرضه للمنتوج في السوق أو أن هذا العيب ظهر لاحقا؛
ج) أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي
شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه
التجاري؛
د) أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد
الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية؛
ه) أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى
ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق؛
تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة
للمنتوج، تطبيقا لمقتضيات هذا الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات
منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة للمكون أو القطعة المكونة.
الفصل 106-10
يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي
تعرضت لها الضحية.
الفصل 106-11
يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع
مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية
أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه.
الفصل 106-12
لا تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود
الغير الذي ساهم في وقوع الضرر.
المادة 106-13
تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل
الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية
وكذلك كل شروط الإعفاء منها.
الفصل 106-14
لا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن
للضحية الحصول عليها استنادا إلى القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية
والمسؤولية التقصيرية وبنظام مسؤولية خاص جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات
معينة.
[1] - تمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير
الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بموجب المادة 65 من القانون رقم 24.09
يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331
(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم
1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، جريدة رسمية عدد 5980 الصادرة
بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق