قانون المسطرة المدنية- المستعجلات
الفصل 149
يختص رئيس
المحكمة الابتدائية وحده[1] بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات
كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو
الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل
على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن
لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس
مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع
معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام
وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
الفصل 150
يمكن أن يقدم
الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى
سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو
ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.
الفصل 151
يأمر القاضي
باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا
إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
الفصل 152
لا تبت الأوامر
الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
الفصل 153
تكون الأوامر
الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر
بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه
الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم
الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها
القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ
طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ
الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
الفصل 154
يجوز لقاضي
المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن
تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
تودع أصول
الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.
[1] - تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، على أنه: "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه
بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات
الوقتية
والتحفظية".
وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، على أنه: "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات
المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية
وكذا
الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية".
[2] - انظر الهامش 23 أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق