قانون المسطرة المدنية-التطليق
الفصل 212
يقدم وفقا
للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها
بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج[1].
الفصل 213
يقدم الاستيناف
إلى محكمة الاستيناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.
الفصل 214
يؤمر بالبحث
تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمع إلى
الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجرى بعد البحث
المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.
الفصلان 215 و216[2]
[1] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى
من الفصل 212 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[2] - تم نسخ أحكام الفصلين 215 و216 أعلاه
بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق