قانون المسطرة المدنية- التصريحات
القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها[1]
الفصل 217
يمكن لكل شخص له
مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي
بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
الفصل 218
يقدم المقال إلى
المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل
الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ
المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها
بمستنتجات كتابية.
يبت القاضي بأمر
يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة
الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
ينص الأمر
الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل
الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي
كان يجب أن يتم فيه التقييد.
الفصل 219
تطبق نفس
المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات
المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن
بيانات ممنوعة قانونا.
يقيد ملخص الأمر
الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة
التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط
الحالة المدنية بالتعويض.
الفصل 220
يقبل الاستيناف
الأمر الصادر عن القاضي.
[1] - يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع ما
ينص عليه في ذات الموضوع القانون رقم 73.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر
بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.20.239 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق