قانون المسطرة المدنية- أهلية الدولة للإرث
الفصل 267
إذا كانت الدولة
مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك
بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه
الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم
المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. ويضع هذا الكاتب الأختام عند
الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
إذا كانت
الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات
المقررة لبيع منقولات القاصر. وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف
بصندوق الإيداع والتدبير[1].
يخطر وكيل الملك
حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.
الفصل 268
يأمر رئيس
المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية
وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى
النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
[1] - تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 267
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق