قانون المسطرة المدنية- الغيبة
الفصل 263
يمكن لكل شخص
يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند
وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون
أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من
تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ
إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي
تحددها المحكمة.
يمنع على هذا
المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
يبت القاضي بأمر
غير قابل للطعن. ويتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن
تدلي بمستنتجاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق