الإجراءات أمام كتابة النيابة العامة من تقديم الشكاية إلى صدور الحكم في الموضوع
يعتبر جهاز كتابة الضبط من الأجهزة الهامة بميدان القضاء و بالتالي يلعب دورا أساسيا في مختلف المراحل التي تمر منها الدعاوى و الطلبات المقدمة إلى القضاء، بمجموع أنواعه و درجاته منذ بداية عرضها إلى حين البث فيها و تنفيذها، طبقا لما تقتضيه مساطر التقاضي و الإجراءات المتعلقة بها و إصدار الأحكام و تنفيذها.و قد عمد المشرع في جل القوانين المسطرية الخاصة بإجراءات التقاضي إلى تنظيم و تحديد جهاز كتابة الضبط من حيث هيكلته و اختصاصاته، علما أن جهاز كتابة الضبط ممثلا في كاتب الضبط يعتبر من بين العناصر الأساسية في تكوين هيئة الحكم.و دور هذا الجهاز يكمن في اختصاصه المتمثل في ضبط كل ما يمكن عرضه على القضاء ففي مجال المخاصمة أو في إطار الطلبات الفردية، فتوثيق كل ما يعرض أو يدون هو من اختصاص كاتب الضبط دون غيره، بالإضافة إلى أن إشهاده القانوني على كل ما يقوم به القضاء من عمل يضفي الصبغة القانونية الصحيحة عليه سواء تعلق الأمر بالمحاضر القانونية أو بالأحكام، إضافة إلى الأعمال التي تدخل في اختصاصه و المتمثلة في إنجاز محاضر خاصة كالمعاينات الوصفية أو تلقي التصريحات إلى غير ذلك.و كلمة "الضبط" لا يمكن أن تعني سوى التحري و الدقة و العناية بشؤون هذه المهمة صغيرها و كبيرها...(من خطاب السيد وزير العدل..ندوة كتابة الضبط- 28 ماي 1981).من هذا المنطلق، أقول إن العناية بشؤون تنظيم هذه المهمة و المساهمة في التعريف بدقائق أمورها و إشكاليات ممارستها يعتبر عملا محمودا و يستحق التشجيع، باعتباره مساهمة في التعريف بجهاز كتابة الضبط.و أنه بمقتضى المنشور الوزيري عدد: 858 المؤرخ في 22/05/1979، فإن كتابة النيابة العامة تعطى لها صفة مصلحة لجهاز كتابة النيابة العامة و تسند مهمة تسييرها إلى منتدب قضائي.و تتكون هذه المصلحة من ثلاثة مكاتب هي:
1) المكتب الجنحي
2) المكتب المدني
3) مكتب التدبير الإداري
أ- المكتب الجنحي:يتكون هذا المكتب من ثلاثة شعب:
- شعبة الشكايات و المحاضر
- شعبة مراقبة القضايا الجنحية
- شعبة التنفيذ الزجري
أ) شعبة الشكايات و المحاضر
1- الشكايات:إن هذه الشعبة تسهر على تنفيذ العمليات الصادرة عن السيد وكيل الملك بنفسه أو بواسطة أحد نوابه طبقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة الجنائية.
- يتلقى السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه الشكايات من طرف المتقاضين أو محاميهم إما مباشرة أو بواسطة البريد المضمون أو العادي.
- بالنسبة للشكايات الواردة على النيابة العامة بواسطة البريد المضمون بسجل خاص لذلك، و يتم فتحها من طرف السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه، تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة التي تنحصر عموما في:
* حفظ الشكاية لعدم توفر العناصر الضرورية لتحريك البحث
* إحالة الشكاية على الضابطة القضائية لإجراء بحث في الموضوع
* الإحالة للاختصاص مع إشعار المشتكي بذلك
في حالة الحفظ: يتعين على الكاتب أن يسجلها في سجل الشكايات و المحاضر نموذج 501 و ملئ الخانات بجميع المعلومات الضرورية مع تدوين أسباب الحفظ ثم يوجه إشعار بالحفظ نموذج 50059 للمشتكي أو محاميه يحتوي على رقم الشكاية و أسباب حفظها و يحال على الضابطة القضائية بواسطة البريد أو سجل التداول. و يتعين على هذه الأخيرة تحرير محضر في الموضوع يقوم الكاتب بإضافة المحضر و نسخة من الإشعار بالحفظ إلى الشكاية و ترتب حسب الرقم التسلسلي لكل سنة في مكان خاص بحفظ الشكايات تلافيا لكل ضياع و تسهيل البحث عنها.
- ويلاحظ أنه في غالب الأحيان قد ترد على النيابة العامة عدة شكايات من طرف نفس المشتكي و ذات موضوع واحد في هذه الحالة تسجل و تضاف إلى الشكاية الأولى و يحال الكل على السيد وكيل الملك للدراسة.
- أما في ما يخص الشكايات التي يتقرر فيها البحث يجب تسجيلها بسجل الشكايات وملئ جميع الخانات
بالمعلومات المطلوبة ويحرر ويوجه نموذج 500967 تضمن فيه جميع معلومات السيد وكيل الملك ونائبه حرفيا ومن الأحسن إذا كان ممكنا طبعه بالآلة الكاتبة لتفادي كل كشط وخدش وللتمكن من قراءتها ويشار إلى اسم وصفة صاحب الإمضاء.
- وتضاف لإليه نسخة من الشكاية و الوثائق المصحوبة وتحال على الضابطة القضائية بواسطة البريد
المضمون أو كناش التداول.
- توضع الشكاية الأصلية ونسخة منها ويوجه في ورق مزدوج يحمل في أعلاه رقم الشكاية والسنة
وترتب في المكان المخصص للشكاية المتوقفة على إتمام إجراءات البحث.
- الشكايات المقدمة مباشرة من طرف المتقاضين أو محاميهم فإن السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه لا
يقبلها إلا إذا كانت متوفرة على المعلومات التالية:
* هوية الشاكي الكاملة و عنوانه
* هوية المشتكي به و عنوانه إلا إذا كانت ضد مجهول
* موضوع الشكاية
* إمضاء المشتكي
يقرر السيد ممثل النيابة العامة الإجراءات التي يراها لازمة كتابة فوق الشكاية و يرد نسخة للمشتكي تحمل رقم الشكاية بحيث يتعين على الكاتب المكلف بشعبة الشكايات أن يسلم للسيد وكيل الملك أو من ينوب عنه يوميا قبل تلقي الشكايات و المحاضر وهذا الإجراء يلعب دورا مهما لمساعدة المتقاضين وتسهيل مأمورية الكاتب أثناء البحث عن مآل الشكاية.
- إذا تقرر البحث في الشكاية تحال فورا على الكاتب المكلف بالمصلحة للتسجيل و يوجهها إلى الضابطة
القضائية المختصة بنفس الطريقة المشار إليها سابقا في شأن الشكايات الواردة على النيابة العامة بواسطة البريد.
- إلا أنه في بعض الحالات الاستعجالية قد يقرر السيد وكيل الملك تسليم الشكاية للضابطة القضائية
بواسطة المشتكي بنفسه فيجب الإشارة إلى هذا الإجراء في سجل للشكايات و يمضي المتسلم الشكاية على الأصل بحيازته بها.
- أما بالنسبة للشكايات التي يتقرر فيها الحفظ فإنه يتعين إشعار المشتكي بذلك حالا من طرف السيد وكيل
الملك أو من ينوب عنه بعد إطلاعه على أسباب الحفظ وتوجيهه إلى الطرق القانونية الواجب عليه اتباعها للوصول إلى حقه، ثم تحال الشكاية على قسم الشكايات لتسجيلها و ترتيبها في المكان المخصص للشكايات المحفوظة.
- و يجب على كاتب الشعبة السهر على مراجعة سجل الشكايات من فترة إلى أخرى قصد التأكد من
جواب الضابطة القضائية في الوقت المناسب وفي حالة تأخير هذا الأخير يجب تهيئ لائحة تشمل على جميع الشكايات التي لم تنجز من طرف الضابطة القضائية و إحالتها على السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه قصد اتخاذ ما يراه ضروريا في الموضوع كأن يأمر بتوجيه رسائل تذكير.
- و بعد رجوع الشكايات صحبة محاضر الاستماع يقوم كاتب الشعبة بتسجيل رقم محضر الاستماع
للمشتكي في سجل الشكايات.
- وإذا لم يتم الاستماع إلى أحد الأطراف لكونه يسكن في دائرة اختصاص ضابطة قضائية أخرى ففي هذه
الحالة يقوم الكاتب بإتمام تنفيذ تعليمات السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه بتوجيه نسخ من محاضر الاستماع ونسخة من الشكاية والوثائق المرفقة لها صحبته يوجه نموذج 50067 إلى الضابطة المختصة بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، بعد إمضاءه من طرف السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه ويضاف أصل المحاضر إلى الشكاية المتوقفة على إتمام البحث.
- وبعد استكمال إجراءات البحث تحال المحاضر على السيد وكيل الملك أو أحد نوابه قصد دراستها و
اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها و تتلخص القرارات في:
1) إثارة الدعوى العمومية (التكييف)
2) الحفظ
3) الإحالة للاختصاص
4) الزيادة في البحث
5) استدعاء المشتكي شخصيا للادلاء بعنوان أحد المشتكى بهم أو الشهود، يوجه الاستدعاء نموذج:
50058 إلى الضابطة القضائية بواسطة البريد أو كناش التداول وتضاف نسخة منها إلى المحضر.
- إن المحاضر ذات أصل شكاية التي يقرر فيها المتابعة تحال على الكاتب المكلف بسجل المحاضر
بواسطة كناش التداول، ويقوم هذا الأخير بملئ الخانات بجميع المعلومات و امداد مصلحة الشكايات برقم سجل المحاضر الذي يرمز إليه (س.م) ويوجه حالا إشعار بالمتابعة إلى المشتكى به أو محاميه.
- يتعين على كاتب شعبة الشكايات السهر على مسك السجل بصفة مضبوطة وإنجاز الإجراءات المطلوبة
بكل حزم ودقة وربط الاتصال بمصلحة استقدام المحاضر التلبسية لإشعار المشتكي بالمتابعة له أهمية قصوى بحيث يتيح الفرصة للمشتكي إذا كان ينوي تنصيبه طرفا مدنيا طبقا لمقتضيات الفصلين 7 و10 من قانون المسطرة الجنائية.ملاحظة: و يمكن في بعض الشكايات أن يتم البحث مباشرة من طرف النيابة العامة دون حاجة إلى إحالتها على الضابطة القضائية و ذلك بإنجاز محاضر الاستماع من طرف السيد وكيل الملك، فتسجل في سجل الشكايات و تحال بكناش التداول على شعبة سجل المحاضر.
2) شكايات إهمال الأسرة:من جملة الشكايات التي تقدم للنيابة العامة الشكايات المتعلقة بإهمال الأسرة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 481 من القانون الجنائي و لا يجوز رفع هذه الدعاوى إلا بناء على شكوى من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة.ويجب أن تكون الشكاية متوفرة على المعلومات التالية:
- اسم المشتكي و هويته الكاملة و عنوانه.
- اسم المشتكي به وهويته الكاملة وعنوانه.
- إمضاء المشتكي.ولا تقبل الشكاية إلا إذا كانت مرفوقة بالوثائق التالية؛:
- النسخة التنفيذية من الحكم أو القرار.
- محضر عدم وجود ما يحجز نموذج 60022 محضر الامتناع (محضر التحري نموذج 60072).
- تسجيل الشكاية في سجل شكايات إهمال الأسرة نموذج 508 و تملأ الخانات بجميع المعلومات المطلوبة.
- يستدعى المحكوم عليه من طرف النيابة العامة و يحرر في حقه محضر إنذار بتنفيذ حكم شرعي نموذج 50107 و يبلغ له مع إشعاره إنه إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم الصادر عليه بعد انصرام أجل 15 يوما الممنوح له يتابع من أجل إهمال الأسرة طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.
- و يمكن أن تأمر النيابة العامة بإتمام الأعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية.
- وفي هذه الحالة يقوم الكاتب بتوجيه يوجه إلى الضابطة القضائية المختصة بعد إمضاءه من طرف السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه ويرفق بنسخة من الشكاية والحكم أو القرار ومحضر بعدم وجود ما يحجز أو محضر الامتناع مع محضر إنذار بتنفيذ حكم شرعي ولا تقع المتابعة إلا بعد إعذار المحكوم عليه طبقا لما هو منصوص عليه في آخر الفصل 481 من القانون الجنائي، " ويجب أن يسبق المتبعة اعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما، ويتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة العامة، وإذا كان المدين هاربا أو لفيس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغنى عن الاستجواب".
3) شكايات المعتقلين:
- ترد على النيابة شكايات من طرف المعتقلين بالسجون المدنية يقوم كاتب الشعبة بتسجيلها في سجل الشكايات و المحاضر نموذج 501 وينفذ في شأنها نفس الإجراءات الخاصة بالشكايات الواردة على النيابة العامة من طرف المتقاضين أو مباشرة أو بواسطة البريد.
- ولا يمكن للشرطة القضائية القيام بالاستماع للمعتقلين بداخل السجن أو خارجه إلا بعد حصولها على إذن من طرف السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه.
4) شكايات الشيكات بدون رصيد:تحال على النيابة شكايات الشيكات بدون رصيد بواسطة المستفيدين مباشرة أو محاميهم أو بواسطة اليريد المضمون أو العادي و تتبع نفس الإجراءات الخاصة بالشكايات العادية، إلا أن شكايات الشيكات بدون رصيد يجب أن يضاف إليها أصل الشيحك وصورة منه والإشعار بعدم الأداء لكون الرصيد غير كاف أو غير موجود أو محضر الاحتجاج بعدم الدفع.وإذا قرر السيد وكيل الملك أو نائبه البحث مع التقديم تسجل الشكاية في سجل شكايات الشيكات بدون رصيد و يقوم الكاتب بنفس الإجراءات المتبعة في شأن الشكايات العادية، إلا أنه قبل توجيه الشكاية إلى الضابطة القضائية يتعين تحرير بطاقة السوابق و يضمن فيها المعلومات التالية:
- اسم المشتكى به الكامل
- رقم الشكاية
- مبلغ الشيك و رقمه
في حالة البحث يحرر الأمر بالإحضار يوجه صحبة الشكاية و الشيك الأصلي أو صورة إلى الضابطة
القضائية بعد إمضائه من طرف السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه.
- يسلم أمر للبحث وإلقاء القبض للمستفيد بطلب منه وفي حالة تنازله على الشكاية يسلم للساحب أمر بإلغاء قرار الأمر بالإحضار.
- في حالة إلقاء القبض على المتهم (الساحب) من طرف الضابطة القضائية يقدم إلى النيابة العامة التي تتخذ في شأنه القرار المناسب.
- إحالته في حالة اعتقال على المحكمة بحيث يتم استنطاقه محضر نموذج 50044 وتهيئ الأمر بالإيداع في السجن نموذج 50043 ويحرر أمر بإحضاره من السجن لجلسة المحاكمة داخل أجل 3 أيام كاملة نموذج 50026 أو يحال فورا على الجلسة.
- و إذا تقرر إطلاق سراحه يسلم إليه الاستدعاء لجلسة معينة نموذج 50126 ويجب القيام بهذه الإجراءات بعد تسجيل المحاضر الخاصة بالشكايات بدون رصيد.
- ويفتح ملف للقضية نموذج 3010 في حالة التلبس (نموذج 3008) وفي حالة الاستدعاء المباشر تسجل القضية بسجل مراقبة القضايا الجنحية الخاص بالشيكات بدون رصيد نموذج 502 وسجل الاعتقال الاحتياطي نموذج 509 وملأ مطبوع الإعلاميات.
- ويتعين على الكاتب أن يوجه حالا إشعار بالمتابعة للمشتكي.
- تحال الملفات التلبسية أو الاستدعاء المباشر على المحكمة بواسطة كناش التداول بعد جرده وإحالة نظائر الملفات وسجل الجلسة نموذج 407 على النائب المكلف بالحضور للجلسة.
- وفي بعض الحالات قد يتقدم الساحب مباشرة إلى النيابة العامة بتنازل من المستفيد وتوصيل أداء المبالغ التي بذمته فيستمع له من طرف السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه في محضر قانوني ويسلم لله الاستدعاء لجلسة معينة أو يقرر حفظ الشكاية إذا كان مبلغ الشيك ضئيلا ويسلم للساحب أمر بإلغاء قرار الأمر بالإحضار.
- سجل الإنابات القضائية الخاص بالشيكات بدون رصيد.إن جميع شكايات الشيكات بدون رصيد التي تحال على النيابة العامة من طرف نيابة عامة لدى إحدى
المحاكم بالمملكة المغربية تسجل بالسجل نموذج 418/87 وتحال على السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه للدراسة و تحال على الشرطة القضائية قصد تنفيذ التعليمات المطلوبة، ويتعين على الكاتب السهر على ملأ جميع الخانات بالمعلومات المطلوبة، وبعد إرجاع الشكاية من طرف الشرطة القضائية تحال على السيد وكيل الملك أو نائبه للدراسة ثم ترجع لمصدرها بعد الإنجاز أو بواسطة البريد المضمون.وفي حالة وجود المتهم خارج التراب الوطني:توجه إنابة قضائية إلى النيابة العامة لدى الدولة التي يقيم بها الساحب فيتعين ترجمة الشكاية إلى اللغة اللاتينية من طرف المستفيد وتوجه صحبة كتاب.وأشير أنه في حالة العثور على المتهم يضاف جواب الشرطة القضائية إلى الشكاية التي تقرر حفظها مؤقتا إلى حين العثور على الساحب ويوجه إنذار بالحفظ إلى المستفيد ويبقى البحث جاريا.
5) سجل المحاضر نموذج 501:يسجل بهذا السجل المحاضر الواردة على النيابة العامة من طرف:
- ضباط الشرطة القضائية
- أعوان الشرطة القضائية
- الموظفون و الأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية. يقوم الكاتب بعد تسجيلها و تضمين الخانات بالمعلومات المطلوبة إعطائها أرقاما ورمزا (س.م) ثم إحالتها على السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه للدراسة و تتخذ في شأنها القرارات التالية:
- إثارة الدعوى العمومية "التكليف"
- الحفظ
- الزيادة في البحث
- الإحالة للاختصاص
ويجب الإشارة إلى اسم و إمضاء ممثل النيابة العامة الذي اتخذ القرار المذكور أعلاه، وفي حالة اتخاذ قرار الحفظ فإن المحاضر تحفظ بنفس الرقم المعطى لها بهذا السجل.ويمكن فتح عدة سجلات للمحاضر بكتابة النيابة العامة لدى بعض المحاكم نظرا لكثرة القضايا المحالة عليها مثل النيابة العامة لدى إحدى محاكم الدار البيضاء.تستعمل السجلات الآتية:
- سجل للمحاضر العادية
- سجل لمحاضر الغش
- سجل لمحاضر التلبس
- سجل لمحاضر حوادث السير
- سجل لمحاضر الشيكات بدون رصيد
- سجل لمحاضر الأحداث
- سجل لمحضر المياه والغابات
- سجل لمحضر مخالفات السير
وفي حالة إثارة الدعوى العمومية "التكليف" تضمن بسجل المحاضر التهمة المتابع بها المتهم ثم يحال
المحضر على الكاتب المكلف بشعبة مراقبة القضايا الجنحية قصد التسجيل والتعين وتزويد المكلف بسجل المحاضر برقم القضية، غير أنه في حالة التلبس يتعين تسجيل محاضر التلبس بنفس النموذج 501 وترجع في الحين لنائب وكيل الملك المكلف بتحرير محضر الاستنطاق نموذج 50044 ويهيئ الأمر بالإيداع في السجن نموذج 50043.وإذا اعتقل المتهم يهيئ أمرا بإحضاره من السجن لجلسة المحاكمة داخل أجل 3 أيام كاملة نموذج:
50026 أو يحال فورا على الجلسة، وإذا تقرر إطلاق سراحه يسلم إليه الاستدعاء لجلسة معينة نموذج 50126.ويجب القيام بهذه الإجراءات بعد فتح ملف القضية نموذج 3010 في حالة التلبس أو نموذج 3008 في حالة الاستدعاء المباشر وتسجيل القضية بسجل مراقبة القضايا الجنحية نموذج 509 وملأ مطبوع الإعلاميات بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا التلبسية، تستقبل النيابة العامة ملخصات الأحكام الصادرة فور الانتهاء من الجلسة بعد تحريرها من طرف كاتب الجلسة وإمضائه وإمضاء القاضي وممثل النيابة العامة، وتوجه هذه الملخصات إلى السجن قصد تنفيذها بواسطة سجل التداول وعلى الكاتب المكلف بسجل الاعتقال الاحتياطي أن يسلم للقسم الجنحي التصريحات بالاستئناف فور التواصل بها من طرف السجن المدني، وذلك بواسطة كناش التداول.وإذا تقرر الزيادة في البحث يقوم المكلف بسجل المحاضر بتوجيه يوجه نموذج 50067 بعد إمضائه من طرف السيد وكيل الملك أو نائبه صحبة نسخة من المحضر والحجج المرفقة له إلى الضابطة القضائية المختصة للبحث ويرتب أصل المحضر مع نسخة منه يوجه في المكان المخصص للمحاضر المتوقفة على إتمام البحث، وعلى السيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة أو من ينوب عنه أو كاتب الشعبة أن يقوم بمراجعة سجل المحاضر من فترة إلى أخرى قصد التأكد من جواب الضابطة القضائية في الوقت المناسب وفي حالة تأخير هذا الإنجاز يجب تهيئ لائحة تشمل جميع المحاضر التي لم تتحرك من طرف الضابطة القضائية وإحالتها على السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه، قصد اتخاذ ما يراه ضروريا في الموضوع كأن يأمر ببعث رسائل تذكير.المحاضر التي تقرر فيها الإحالة للاختصاص تحال على الجهات المختصة بواسطة البريد المضمون أو كناش التداول.
6- سجل المحجوزات نموذج: 413
كثيرا ما تقدم المحاضر مصحوبة بأدوات الاقتناع. وفي هذه الحالة يجب على الكاتب المكلف أن يراجع ويقارن بين المحجوزات المسلمة إليه وتلك الذكورة في المحضر وبعد التأكد منها يسجلها بسجل المحجوزات نموذج 413 الموجود بالنيابة العامة والذي له نفس النموذج بكتابة الضبط، وأشير أن هذا السجل لا يشمل المحجوزات فقط بل يتعلق كذلك بالودائع التي تأمر النيابة العامة بإيداعها بصفة مؤقتة، ويجب على كتابة النيابة العامة تسليم المحجوزات لكتابة الضبط بالمحكمة فور التوصل بها.وهنا يتعين التنفيذ بالتعليمات التي تضمنتها مختلف المناشر الصادرة في هذا الشأن وخصوصا منشور رقم:46/د بتاريخ: 18/06/1958 حول المحجوزات التي تمثل خطر انفجار أو حريق يجب تسليمها إلى مصالح الأمن الوطني.
- منشور رقم: 386 بتاريخ: 17/07/1967 حول إيداع حفظ ر.ع وتسليم مستندات الاقتناع.
- منشور رقم: 563 بتاريخ: 20/01/1971 حول إدارة وتسليم مستندات الاقتناع إلى مصلحة الأملاك
المخزنية.
- منشور رقم: 859 بتاريخ: 05/06/1979 حول أدوات الاقتناع النقدية صيانتها وتصفيتها والذي
يحث رؤساء مصالح كتابة الضبط بتحويل جميع المحجوزات النقدية إلى الحساب البريدي رقم 97/402 المفتوح بالوزارة في إسم مصفي حسابات أدوات الاقتناع النقدية وزارة العدل الرباط، أو تحويل المحجوزات النقدية إلى حساب صندوق الإيداع والتدبير رقم: 40.012.
- ظهير. 6 غشت 1953 المتعلق بالمحاسبة العمومية للملكة المغربية كما وقع تغيير وتتميمه.
7-سجل المخدرات نموذج: 511
الغاية من إحداث هذا السجل هو تسهيل مأمورية الكاتب المكلف بمسك السجل نموذج 511 أن يضمن فيه المعلومات المطلوبة بكل عناية ودقة وتهيئ دوري للائحة الأحكام النهائية الصادرة في قضايا المخدرات نموذج 50007.ب) شعبة مراقبة القضايا الجنحية:
1- سجل مراقبة القضايا الجنحية نموذج 502:تحال على هذه الشعبة المحاضر التي وقعت فيها المتابعة ويقوم الكاتب بتسجيلها بسجل مراقبة القضايا الجنحية نموذج 502، وفتح لها ملفات نموذج 3008 وتعيينها بجلسات حسب البرنامج العام لجلسات أقسام المحكمة الابتدائية بتنسيق مع القسم الجنحي بالمحكمة ثم يحرر أمر بالحضور وتعرض على ممثل النيابة العامة للإمضاء وتملأ لها بطاقة الإعلاميات ويقوم الكاتب بتكوين نظير من الملف بحيث يفصل نسخ من المحاضر والأمر بالحضور أو الاستدعاء وتحال الملفات على القسم الجنحي بواسطة كناش التداول وتضمن الأرقام الموافقة بعد تسجيلها من طرف كتابة الضبط بسجل مراقبة القضايا يتعين على كاتب الشعبة أن يضمن جميع الخانات بالمعلومات المطلوبة.
2- سجل الجلسة نموذج 407 مشترك:تسجل به القضايا حسب الترتيب الآتي.
- قضايا المداولة
- المؤخرات
- القضايا الجديد
ويسلم هذا السجل صحبة نظائر من الملفات المدرجة بالجلسة إلى النائب الذي سيحضر الجلسة، وذلك قبل انعقاد الجلسة بيوم على الأقل، وعلى النائب أن يرجع سجل الجلسة إلى الكاتب بعد ملئه بالمعلومات المطلوبة الإشارة كذلك إلى مقررات الجلسة على ظهر المحاضر و التأثير عليهم بإمضائه.ترتب نسخ الملفات الغير المحكومة والمعينة حسب جلساتها كما عليه أن يحفظ المحكوم منها حسب تواريخ أحكامها للرجوع إليها عند الاقتضاء.و بالنسبة لقضايا حوادث السير –جنح السير-مخالفات السير-الشيكات بدون رصيد-قضايا التلبس يستعمل سجل مراقبة القضايا الجنحية لكل نوع من القضايا المذكورة أعلاه.وتتبع نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه
3- سجل مراقبة توجيه القضايا المطلوبة فيها الاستئناف أو النقض نموذج 535:تتلقى هذه الشعبة ملفات القضايا الجنحية المحكومة ابتدائيا والمطعون فيها بالاستئناف المصرح به أمام
كتابة الضبط برئاسة المحكمة التي أصدرت الحكم، وبالنسبة للمتعلقين فإن المشرع أوجب على رئيس السجن طبقا للفصول 206 و 387 و 406 و 577 من قانون المسطرة الجنائية أن يتلقى التصريح بالاستئناف أو النقض أو التعرض ويرفعه داخل 24 ساعة إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم بعد أن يسجلها بالسجل المنصوص عليه بالفصل 206 من ق.م.ج.ويستفاد كذلك من الفصل 406 من ق.م.ج بأن رئيس السجن إذا لم يرفع التصريح بالاستئناف داخل 24 ساعة إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم تحت إشراف النيابة العامة فإنه يعرض يتعرض لعقوبات تأديبية.وينص الفصل: 405 من ق.م.ج على أن الأشخاص الذين خول لهم حق الطعن بالاستئناف وهم:
- المتهم
- المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية
- وكيل الملك أو ممثله
الإدارات المسموح لها قانونا بإقامة الدعوى العمومية إدارة المياه والغابات وإدارة الجمارك بعد توصل
الكاتب المكلف بالملفات المستأنفة من القسم الجنحي بالمحكمة بواسطة سجل التداول يتعين عليه أن يقوم بمراقبتها حسب أوراق الجرد المرفقة بها والتأكد من أن جميع الوثائق المشار إليها بلائحة الجرد غير ناقصة وليس بها أي خطأ ثم يتم الإمضاء عليها بسجلات التداول مع تضمين الرقم الذي سجلت به بالنيابة العامة، وذلك لأجل تسهيل البحث عن مآل الملفات المستأنفة عادة، ويتم جرد الملفات الوالردة على هذه الشعبة بالطرق التالية:ملف الشكل الذي يحتوي على ما يلي:
- عقود الاستئناف
- الاستدعاءات
- التبليغات
- مذكرات المطالب المدنية والدفاعية ومقلات الادخال
- المذكرات بعد الخبرة
ملف الموضوع:محاضر الشرطة أو الدرك وجميع مرافقاتها، محاضر الاستنطاق، محاضر الجلية ممضاة من طرف القاضي والكاتب، نسخة من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل من طرف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه. تسجل الملفات المستأنفة بسجل مراقبة القضايا الجنحية المستأنفة نموذج 535.ومن الأحسن يخصص سجل للمعتقلين وسجل خاص للأحرار وآخر لقضايا حوادث السير.تحال الملفات المستأنفة من طرف النيابة العامة على السيد وكيل الملك أو أحد نوابه قصد تعيين النواب لأعداد التقارير الاستئنافي، وبعد ذلك تسلم لهم الملفات بكناش التداول.أما بالنسبة للملفات المطعون فيها بالاستئناف من طرف أشخاص غير النيابة العامة فتحال حالا على مصلحة الطبع لتهيئ ورقة الجرد على أربعة نسخ.بعد طبع التقارير الاستينافية ومراجعتها من طرف النواب المعنيين تحال على وكيل الملك أو من ينوب عنه قصد الاطلاع والإمضاء عليها، ثم توجه إلى محكمة الاستئناف بواسطة كناش التداول أو البريد المضمون.تحفظ نسخة من التقرير الاستينافي وورقة الجرد بالشعبة للرجوع إليها عند الحاجة، تضاف نظائر ملفات النيابة العامة إلى الملفات الأصلية وذلك قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف، ويجب على الكاتب أن يسلم نسخة من ورقة الإرسال إلى شعبة مراقبة القضايا الجنحية بالنيابة العامة لتضمين تاريخ ورقم توجيه الملف إلى الاستئناف وترفع نسخة إلى مدير السجن المدني قصد الإخبار، وذلك بالنسبة للمعتقلين المستأنفين، وتسلم نسخة إلى الكاتب المكلف بسجل المعتقلين حيث توجد لوحة خاصة لمراقبة حركة المعتقلين (المعتقلون الاحتياطيون-المعتقلون المحكومون-المعتقلون المستأنفون) يتم مراجعة هذه اللوحة من طرف رئيس كتابة الضبط بالنيابة العامة، والنائب الأول لوكيل الملك، ويخبر وكيل الملك بذلك يوميا بواسطة الإحصاء.
4- سجل الاعتقال الاحتياطي نموذج 509:يمسك هذا السجل من طرف الكاتب المكلف بمصلحة تقديم المتهمين، ويتعين عليه تسجيل جميع
المتهمين الذين تقرر في حقهم الاعتقال من طرف النيابة العامة مع تضمين جميع الاجراءات المطلوبة بدقة وكل عناية.د) شعبة التنفيذ الزجري:من المهام المنوطة بالنيابة العامة هو السهر على تنفيذ المقرارات القضائية الفصل 35 من قانون المسطرة الجنائية.
- وينص الفصل 644 من قانون م.ج " يجري التنفيذ بطلب من النيابة العامة إذا كان الحكم لم يعد يقبل أي وجه من وجوه الطعن العادي أو النقض لفائدة المترافعين وتكتسب بصفة نهائية قوة الشيء المحكوم به" .
- وينص الفصل 645 من قانون م.ج " يجري التنفيذ من المطالب بالحق المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية بمجرد ما يصبح الحكم الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائيا من جراء عدم قبوله لأي وجه من وجوه الطعن العادي، ولا يمكن التنفيذ بطرق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب الحكم المذكور قوة الشيء المحكوم به بصفة لا تقبل الرجوع".
- إن كل تماطل في تنفيذ الأحكام الزجرية يؤدي إلى عدم مصداقيتها وفقدانها كل مدلول، ويتسبب في خسائر فادحة بالخزينة العامة بسبب عدم تنفيذها في الوقت القانوني.دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الزجرية حسب الحالات التالية:
- سجل تنفيذ العقوبات البدنية نموذج 512.
- سجل تنفيذ العقوبات المالية نموذج 536.
- سجل الإكراه البدني في الديون العمومية (الغرامات والضرائب).نموذج 514:
- سجل الإكراه البدني في الديون الخصوصية نموذج 515.
- سجل السجل العدلي البطائق رقم: 1،2،3.
- سجل طلبات استعمال القوة العمومية (الإفراغات) نموذج 525.
- سجل طلبات العفو نموذج 522.
- سجل طلبات الإفراج المقيد نموذج 522.
- سجل طلبات رد الاعتبار نموذج 522.
- سجل تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الجماعات والمقاطعات طبقا للظهير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق