مسطرة إشهار القوائم التركيبية بكتابة الضبط
إشهار القوائم التركيبية بواسطة المحاكم عملية تدخل في صميم الوظيفة الإشهارية للسجل التجاري تكريسا لحق المتابعين والمهتمين في الحصول على المعلومة من جهة، ومن جهة ثانية إضفاء للشرعية الضبطية التي يجب أن تطبع هذه القوائم، إلا أن عملية الإشهار هذه ما تزال تثير بعض الإشكالات المتصلة باختصاصات كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري، وهي اختصاصات موسومة بالازدواجية بين قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون الإجرائي. وعليه تحاول هذه المداخلة أن تتناول النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بنظام القوائم التركيبية من وجهة نظر تطبيقية، غايتها الكشف عن حدود الاختصاص الإجرائي المسند لكتابة الضبط في مسطرة إشهار القوائم التركيبية المودعة بالمحاكم نهاية كل سنة مالية انطلاقا من محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية: ما المقصود ببعض المفاهيم المتصلة باصطلاح القوائم التركيبية، كإعداد القوائم التركيبية وإيداعها ونحو ذلك؟، وما هي المرجعيات القانونية المعتمدة في إجراءات مسك هذه القوائم وإعدادها ونشرها بواسطة كتابة الضبط ؟، وما الجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الإجراءات؟, وما هو معيار التمييز بين إجراءات الموضوع وإجراءات الشكل في هذا المضمار؟، وبالتالي متى يتحمل كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري تبعات التأشير على قوائم مشوبة باختلالات قانونية؟.
للإجابة عن هذه التساؤلات نقترح معالجة الموضوع وفق المحاور التالية:
المحور الأول: البنية المفاهيمية لإشهار القوائم التركيبية
المحور الثاني: البنية المسطرية لإشهار القوائم التركيبية
المحور الثالث: مسؤولية كاتب الضبط في عملية الإشهار
المحور الأول: البنية المفاهيمية لإشهار القوائم التركيبية
يتناول هذا المحور جملة مفاهيم تتصل بالقوائم التركيبية من حيث التعريف بها وإعدادها وإيداعها والمقاصد العامة من نشرها.
أولا- القوائم التركيبية
القوائم التركيبية هي لوائح محاسبية[1] تعلن عنها الشركات برسم اختتام سنتها المالية، فهي حسب الاصطلاح المحاسبي دورية مجدولة بعمليات رقمية محينة ترصد تفاصيل الحالة الاقتصادية للشركة بهدف الوقوف على حقيقة النتائج التي أنجزتها؛ ولذلك فهي تتضمن الموازنات المالية وجداول التمويل والتكاليف وحساب العائدات وقائمة الأرصدة الإدارية وقائمة المعلومات التكميلية، كل ذلك في جداول بيانية متداخلة ومتكاملة تتحرى الصدق في إبراز أصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية[2] خلال كل دورة محاسبية، ويجب أن لا تتجاوز مدة الدورة المحاسبية اثني عشر شهرا على أكثر تقدير[3].
ثانيا- إعداد القوائم التركيبية
يتصل مفهوم إعداد القوائم التركيبية[4] بكيفية مسكها وتنظيمها وفق المقتضيات المحال عليها بواسطة مدونة التجارة[5]في القانون رقم 9.88 الخاص بالقواعد المحاسبية المطلوب من كل تاجر ذاتي أو معنوي أن يتقيد بها[6]، ويشكل الجرد والتقييد في الدفاتر التجارية بمختلف أنواعها مرحلة هامة في عملية الإعداد، لأنهما الأساس المحاسبي[7] المعتمد في تصوير الوضعية المالية والاقتصادية للشركة[8]، لذلك ينبغي أن يتم التسجيل في هذه الدفاتر بأسلوب واضح دون بياض أو كشط، وأن تستعمل على أنها مصدر لبيانات رئيسية ستحول لقوائم مستندية قابلة للتحفيظ عشر سنوات بعد الإعداد[9]والمصدقة[10]، ويجب إعداد القوائم التركيبية خلال ثلاثة أشهر الموالية لاختتام الدورة المحاسبية ما لم تحل دون ذلك ظروف مبررة[11] تحت طائلة تغريم[12] قابل للتضعيف في حالة العود[13].
ثالثا- إيداع القوائم التركيبية
يقصد بإيداع القوائم التركيبية وضعها في السجل التجاري لدى كتابة ضبط المحكمة التي يتواجد المقر الاجتماعي للشركة بدائرة نفوذها، والإيداع بكتابة ضبط المحكمة ولدى السجل التجاري بصفة خاصة معناه النشر والإشهار[14]، لأنهما قرينة ملازمة للسجل التجاري[15] الذي يجعل القوائم التركيبية بعد الإيداع متاحة للجمهور، لذلك فالمدلول الإجرائي للإيداع هو وجوب اعتماد كتابة الضبط أداة لنشر القوائم التركيبية في حق جميع للشركات سواء تلك المنظمة بالقانون رقم 17.95 أو المنظمة بالقانون رقم 5.96[16]، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه النص[17].
وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 5.96 التي تقضي بأنه يمكن القيام بإيداع القوائم التركيبية بطريقة إلكترونية وفقا للشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي، وحيث إن هذا النص التنظيمي لم ير النور بعد، فقد اتجهت المحكمة التجارية بمراكش إلى جعل إيداع القوائم التركيبية يتم عبر حجز الموعد عن بعد بواسطة الشبكة العنكبوتية، وفي يوم الموعد المحجوز والمحدد بالتاريخ والساعة والدقيقة، يتم إيداع الوثائق ومراقبتها بحيث لا يستغرق الإجراء أكثر من عشر دقائق، يتسلم خلالها المعني بالأمر وصل الإيداع بعد أداء رسمه القضائي.
رابعا- أهمية إيداع القوائم التركيبية
تبرز أهمية إيداع القوائم التركيبية في تعزيز الدور الإشهاري للسجل التجاري[18], وفي إضفاء الشرعية الضبطية على لوائح محاسبية ذات طبيعة اقتصادية ومالية لا علاقة لها بكتابة الضبط، إلا إذا كانت هذه العلاقة عنوانا على رغبة المشرع في إدراج عالم المال والأعمال ضمن دائرة الانشغالات الأساسية للمحاكم التجارية، وإشاعة الاطمئنان وثقافة الحق في الولوج إلى المعلومة خاصة لفائدة المستثمرين الذين يعتبرون المعلومة المؤشر عليها عن كتابة الضبط / المحكمة هي معلومة محصنة، ومحفوفة بضمانات قوية تدل على صدقها ومصداقيتها[19]. من جهة أخرى يكرس النشر بكتابة الضبط أهم مبادئ الشفافية في تدبير مالية الوحدات الاقتصادية بكيفية تشاركية ينخرط فيها جهاز كتابة الضبط بإيجابية تمكن الفاعلين الاقتصاديين والمتتبعين القضائيين من مواكبة حياة المقاولة عن قرب والتدخل في الوقت المناسب لحمايتها قبل فوات الأوان[20].
المحور الثاني: البنية المسطرية لإشهار القوائم التركيبية
يخضع ملف القوائم التركيبية المزمع إيداعه بكتابة الضبط لبنية مسطرية مكونة من قواعد موضوعية وقواعد شكلية، والقواعد الأخيرة هي مناط المراقبة التي ينهض بها الموظف المكلف بالسجل التجاري، الذي عليه أن يتحقق من كون البيانات المصرح بها لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية كما لا تتنافى والوثائق المدلى بها[21]، وإذا كانت هذه الوثائق عبارة عن قوائم تركيبية ومحاضر وتقارير ونحوها فكيف تتم مراقبتها؟، وما هي حدود هذه المراقبة وطبيعة المسؤولية المترتبة عنها؟.
أولا: مراقبة القوائم التركيبية
يدلى لكاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري بنظيرين مؤشر عليهما من القوائم التركيبية؛ أحدهما يبقى بالملف رهن إشارة الجمهور والثاني يوجه إلى السجل التجاري المركزي[22]، ويجب أن تكون هذه القوائم مقروءة ليتسنى استعمالها بشكل مفيد، كما يستحسن أن يشهد الممثل القانوني على صحتها[23]، وعلى كاتب الضبط أن يتحقق من كون القوائم المدلى بها هي للشركة المودعة وتتعلق فعلا بالدورة المحاسبية موضوع التصريح، وذلك انطلاقا من التعرف على هوية المودع أو وكيله، وعلى الشركة من خلال اسمها المبين على الصفحة الأولى من صفحات القوائم، والتعرف كذلك- وهذا من الأهمية بمكان- على بداية ونهاية السنة المالية من خلال التاريخ المسجل على ظهر نفس الصفحة، وباستثناء هذه البيانات تبقى على عاتق المسيرين مسؤولية نشر قوائم تركيبية بمضامينها غير مطابقة للواقع[24].
من جهة أخرى، على كاتب الضبط أن يتثبت من مصادقة الجمعية العمومية على القوائم التركيبية بها المدلى، فلا يصح الإدلاء بقوائم غير مرفقة بمحاضر تجزيها، إذ لا يودع لدى كتابة الضبط إلا القوائم التي عرضت على مصادقة الجمعية العامة[25]، وتمت إجازتها والمصادقة عليها فعلا.
ثانيا: مراقبة المحاضر
يرفق بالقوائم التركيبية نسختان مؤشر عليهما من محضر الجمعية العامة التي صادقت بالإجازة على هذه القوائم[26]؛ إحداهما تحفظ بالملف رهن إشارة الجمهور والثانية توجه إلى السجل المركزي. والملاحظ أن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات لم يشير إلى ضرورة إيداع نظيرين أو نسختين من محضر الجمعية العامة ضمن وثائق ملف القوائم التركيبية، لكن العمل الضبطي أقرهما وجرى على وجوب الإدلاء بهما تنفيذا لتوصيات اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل بتاريخ 01/02/2003[27]، ولذلك فعدم الإدلاء بنسخة المحضر يجعل كاتب الضبط محقا في رفض جميع الوثائق، كما أن عدم تحريره أصلا يعرض مسيري الشركة للغرامة المالية[28].
ويجب أن يكون المحضر محررا بلغة معروفة ليصح وسيلة في الإثبات بين الشركاء[29] فضلا على تسهيل مراقبته من طرف كاتب الضبط الذي عليه أن يتحقق من بتاريخ انعقاد الجمعية العامة ومكان الانعقاد والسنة المالية موضوع المصادقة وكون المحضر موقعا أم غير موقع[30].
وعليه فكاتب الضبط - وهو يتفحص محضر الجمعية العامة - يركز بصفة أساسية على ما يلي:
1- التعريف بالشركة: يتصدر صفحات المحضر التعريف بهوية الشركة[31] وعنوان مقرها[32] ولو كان مؤقتا[33]تحت طائلة التغريم[34]، وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كانت الغرامة المقررة على عدم التعريف بالمقاولة في وثائقها الرسمية غير مفعلة في الوقت الراهن، فهذا الوضع لا يعفي كاتب الضبط من ممارسة حقه في رفض المحاضر غير المصدرة ببيانات تخص هوية الشركة مادام ذلك داخلا في دائرة اختصاصه ومسؤوليته.
2- التوقيع على المحضر: على كاتب الضبط أن يتحقق من كون محضر المصادقة على القوائم التركيبية موقعا بكيفية قانونية[35]؛ ولو لم يكن للشركة إلا شريك وحيد هو نفسه مسيرها، فإنه يحرر محضرا ويوقعه بالمصادقة على هذه القوائم[36]، ويكفي في المصادقة وضع طابع الشركة على المحضر لتأكيد تطابقه كمستخرج من مستخرجات الشركة مع أصول وثائقها المحفوظ[37]، وتطبق على محاضر الشركات المنظمة بالقانون رقم 5.96 نفس القواعد المقررة في المواد من 136 إلى 138 من القانون رقم 17.95[38]، ولا تعتبر محاضر المصادقة على القوائم التركيبية من مشمولات الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراءات التسجيل[39].
على أن ما يهم التنويه إليه في هذا المقام هو أنه لا يجوز لكاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري قبول المحاضر التي لا يشار فيها إلى أنها تتعلق بالمصادقة على القوائم التركيبية، لأن المادة 158 من القانون رقم 17.95 والمادة 95 من القانون رقم 5.96 تتحدثان عن محاضر المصادقة دون غيرها من المحاضر[40]، وهو ما يعني أن محاضر الرفض لا يعتد بها كمرفقات للقوائم التركيبية وإن كانت تؤرخ لانعقاد الجمعية العامة، لذلك فتسمية المحاضر المدلى مع القوائم على أنها ( محاضر المصادقة على ... )، يعتبر بيانا شكليا هاما يعفي كاتب الضبط بحث الوثائق وتقليبها بلا طائل.
ثالثا: مراقبة التقارير
ترفق بالقوائم التركيبية أيضا سختان أو نظيران[41] من تقرير مراقب الحسابات الذي يكون إلزاميا في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة[42] واختياريا في شركة المحاصة وشركة التوصية البسيطة[43] وشركة التضامن مالم يتجاوز رقم معاملاتها50 مليون درهما عند اختتام السنة المحاسبية[44]، تحت طائلة الحبس والغرامة في حالة عدم تعيين مراقب الحسابات[45] متى توفرت شروط تعيينه، فإذا توفرت هذه الشروط وجب الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات ضمن وثائق القوائم التركيبية.
رابعا: مراقبة الآجال
يسأل كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري بصفة أساسية على عدم التحقق من وجوب احترام المودعين لآجال المصادقة على القوائم التركيبية ومدى انضباطهم مع آجال إيداعها بكتابة الضبط[46].
1- أجل المصادقة على القوام التركيبية: بالنظر لضرورة انعقاد الجمعية العمومية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية[47]، يركز كاتب الضبط المكلف بتلقي وثائق القوائم التركيبية على احترام هذا التاريخ الذي عادة ما يثبت في مقدمة المحضر أو في خاتمته، فإن لم يسجل هذا التاريخ كلية بالمحضر كان تاريخ مصادقة السلطة الإدارية إن وجد هو تاريخ المحضر، وإن لم يوجد أي منهما لم يتمكن كاتب الضبط من التحقق من تاريخ المحضر وبالتالي تعين عليه عدم قبوله ورفض ملف الإيداع برمته.
ذلك أن تاريخ المحضر يتوقف عليه قبول نشر القوائم التركيبية بكتابة الضبط؛ حيث يتوجب انعقاد الجمعية العمومية داخل الستة أشهر الوالية لتاريخ اختتام السنة المالية[48]، تحت طائلة عدم قبول الإيداع إلى حين حصول المودع على إذن من قاضي المستعجلات بتمديد أجل انعقادها إذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة[49]، وهو ما كرسه الأمر الاستعجالي عدد 766 الصادر بتاريخ 2014/09/10 عن المحكمة التجارية بأكادير في الملف رقم 2014/1/627 الذي جاء فيه ما يلي:" حيث تقدمت المدعية بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2014/06/05 تلتمس فيه تمديد أجل انعقاد جمعيتها العامة لعدم تمكنها من عقدها في الوقت القانوني لظروف خارجة عن إرادتها، معززة طلبها بصور من قانونها الأساسي وسجلها التجاري ومحضر الجمع العام المؤرخ في 2013/03/04، وحيث أدرجت القضية بجلسة 2014/09/03 حضرها نائب المدعية مؤكدا المقال وتخلف الطرف المدعى عليه وحجز الملف للتأمل ليوم 2014/09/10 وبعد التأمل طبقا للقانون، حيث تبين من مستندات الدعوى أن طلب المدعية وجيه ويتعين الاستجابة له وفقا لأحكام الفصل 115 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، نأمر علنيا ابتدائيا بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة للمدعية مرة واحدة لمدة ستة أشهر تنتهي في متم دجنبر من السنة الجارية 2014 وتحميل المدعية المصاريف" ( أمر غير منشور ). وهو ما دأبت عليه المحكمة التجارية بمراكش في أكثر من أمر قضائي حين ذهبت إلى ما يلي:" حيث إن المادة 115 من القانون رقم 17/95 تنص على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لمنح ترخيص بتمديد أجل انعقاد الجمع السنوي العادي لمدة ستة أشهر إضافية عن التاريخ المحدد لاختتام السنة المالية المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة مما يكون معه طلب المدعية في محله ويتعين الاستجابة له.. نصرح علنيا ابتدائيا بالإذن للمدعية بتمديد أجل انعقاد الجمع السنوي العادي لمدة ستة أشهر إضافية عن التاريخ المحدد لاختتام السنة المالية المنصوص عليه بقانونها الأساسي وتحميلها الصائر".( من ذلك الأمر رقم 732 الصادر بتاريخ 11/07/2013 في الملف الاستعجالي عدد 625/1/2013 والأمر رقم 864 الصادر بتاريخ 01/07/2014 في الملف الاستعجالي عدد 825/1/2014 غير منشورين )، ولا بد هنا من التأكيد على أن المقصود من المادة 115 هو أن لا ينعقد الجمع خارج الأجل إلا بعد الحصول على الإذن بالتمديد، فإذا انقضى الأجل المقرر دون أنعقاد الجمع وبعد ذلك انعقد هذا الجمع وتمت المصادقة على القوائم التركيبية، ثم في الأخير تم اللجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب الإذن بالتمديد لم يكن لهذا الطلب أي معنى حسب مقتضيات هذه المادة، وهو ما يحملنا على القول بأنه يفترض في الأمر القاضي بتمديد الأجل أن ينص في منطوقه على بداية احتساب أجل الستة أشهر الجديدة انطلاقا من تاريخ صدور الأمر أو انطلاقا من تاريخ قد يكون الطالب قد أشار إليه في المقال تبعا لمصلحته، ثم لا يعتد بعد ذلك بأي محضر حرر للمصادقة على القوائم خارج هذا الأجل.
وقد عمل المشرع فضلا عن ذلك على تحديد غرامة مالية تتراوح قيمتها من 30.000 إلى 300.000 دهم بالنسبة لشركات المساهمة، ومن 2.000 إلى20.000 دهم بالنسبة لباقي الشركات[50].
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 10 من القانون المنظم لشركات التضامن والمادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة لم تتضمنا أية إشارة لما ينبغي على المسيرين القيام به في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة داخل أجل ستة أشهر كما فعلت المادة 115 من القانون المنظم لشركات المساهمة التي نصت على أنه في مثل هاته الحالة يتعين على أجهزة التسيير تقديم مقال استعجالي لرئيس المحكمة يرمي إلى طلب تمديد أجل انعقاد هذه الجمعية، الشيء الذي يحملنا على طرح التساؤل التالي: إذا لم تعقد شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعيتها العامة للمصادقة على القوائم التركيبية داخل أجل ستة أشهر، هل يمكن تدارك الوضع بعقدها تلقائيا ولو خارج هذا الأجل أم لا بد من الحصول على إذن من رئيس المحكمة في القيام بذلك؟.
الواقع أنه طالما أن المشرع سكت عن مسألة اللجوء إلى القضاء لتصحيح حالة عدم انعقاد الجمعية العامة داخل أجل ستة أشهر بالنسبة لشركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الانعقاد التلقائي ولو خارج الأجل يكفي لتصحيح الوضع خاصة أمام غياب النص الذي اكتفى المشرع إزاءه بالتنصيص على الغرامة المالية فقط، كما أن السماح بإيداع محاضر هذه الجمعيات بين يدي كتابة الضبط أمر ليس فيه إضرار بأي طرف، بل بالعكس فيه مصلحة إشهارية تمكن أي متضرر من الطعن عند توفر موجباته.
وبالتالي فمرور أجل ستة أشهر على اختتام السنة المالية دون انعقاد الجمعية العامة للمصادقة على قوائمها التركيية تخلق وضعية جديدة بالنسبة لكاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري الذي عليه مطالبة المودع بالادلاء بوثيقة جديدة "إذن قاضي المستعجلات بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة"، متى كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة ولا يمكنه القبول بتسلم محضر جمعية عامة انعقدت دون هذا الإذن بتمديد اجل انعقادها؛ ذلك أنه مسؤول على مراقبة الوثائق المدلى ومدى مطابقتها لمضمون بيانات التصريح، وطالما أن التصريح يتضمن بيانا يفيد أن المصادقة على هذه القوائم تمت خارج الأجل القانوني الذي هو ستة أشهر، والذي يتأكد منه كاتب الضبط انطلاقا من مقارنة تاريخ المحضر بتاريخ اختتام السنة المالية، الشيء الذي يترتب عنه ضرورة الإدلاء بوثيقة جديدة علاوة على الوثائق المدلى بها، وهذه الوثيقة هي عبارة عن أمر صادر عن قاضي المستعجلات يتضمن الإذن بتمديد أجل انعقاد الجمعية العمومية من أجل المصادقة على القوائم التركيبية، وطالما لم يتم الإدلاء بهذا الأمر فإن الوثائق تبقى ناقصة ولا يحق لكاتب الضبط تسلمها أو التأشير على إيداعها، بخلاف شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة فيكفي فيها الانعقاد ولو خارج الأجل فغذا لم يتم أصلا أمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة ذلك، وعموما فالذي لا شك فيه أن مراقبة عدد الوثائق ونوعها وصنفها وأجلها هي عملية من اختصاص كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري.
2- أجل إيداع القوائم التركيبية: من جهة أخرى مراجعة المحضر تمكن كاتب الضبط من التحقق من أن إيداع القوائم التركيبية قد تم داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية[51]، إلا أن كاتب الضبط لا يستطيع رفض تسلم الوثائق التي انقضى أجل إيداعها طالما تم انعقاد الجمعية العمومية داخل أجله القانوني، فإذا لم تودع هذه القوائم أصلا جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة قصد إنجاز الإيداع المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية[52].
ويدخل في ذي المصلحة مسير الشركة أو ممثلها القانوني أو أحد الشركاء الذي يمكنه أن يتقدم إلى قاض المستعجلات بالمحكمة التي يتواجد بدائرة نفوذها مقر الشركة مدليا بمقال يرمي إلى الإذن بالإيداع، وهو ما يعني أن الأمر المتحصل عليه من قاضي المستعجلات يتضمن (الأمر بالإيداع) أو (الإذن بالإيداع)؛ أي إيداع القوائم التركيبية على الحالة التي حصرت عليها ووفق تاريخ المصادقة من قبل الجمعية العمومية دونما حاجة إلى انعقاد جمعية جديدة، وهذا المقتضى الوارد في المادة 158 من القانون رقم 17.95 والمادة 95 من القانون رقم 5.96، جاء - كما نلاحظ - خلافا للمقتضى الوارد في المادة 115 من القانون رقم 17.95 التي جعلت موضوع الطلب المرفوع إلى قاضي المستعجلات هو الإذن بالتمديد لأجل جديد كي تنعقد الجمعية العمومية من جديد وتصادق على القوائم التركيبية.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذه الآجال كلها كاملة، فلا يحتسب في تعدادها اليوم الأول ولا اليوم الأخير[53].
خامسا: مراقبة شهادة الإيداع
من مرفقات ملف القوائم التركيبية شهادة يعبؤها المودع بمختلف بيانات الوثائق الودعة ليؤشر عليها كاتب الضبط بعد المراقبة تسمى شهادة الإيداع[54]، ويجب أن يوضع على شهادة الإيداع طابع جبائي من فئة 20,00 درهما على نفقة المودع[55]، كما يتوجب على المودع بعد حصوله على الموافقة بالإيداع أن يؤدي رسما جبائيا قدره 50.00 درهما[56]عن ملف القوائم التركيبية بجميع وثائقه، والظاهر أن حرفية نص الفصل61 توحي بأنه يجب أداء مبلغ 50.00 درهما عن كل وثيقة مودعة حسب رأي ذ/ شبو الذي يعتبره الأقرب إلى الصواب[57]، ونرى في هذا الرأي مشقة وحرجا، خاصة وأن موضوع الإيداع إنما هو القوائم التركيبية، وما دونها من الوثائق ليس إلا مرفقات داعمة للموضوع فلماذا يؤدى عنها؟.
وختاما تنص المادة 4 من المرسوم رقم 2.96.906على أن يقوم كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري بإرسال نظائر القوائم التركيبية والعقود المرفقة بها كل شهر إلى مصلحة السجل التجاري المركزي[58].
المحور الثالث: مسؤولية كاتب الضبط في عملية الإشهار
أولا- سند المسؤولية
تنص المادة 4 من المرسوم رقم 2.96.906 المؤرخ في 18 يناير 1997 على أنه يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح، وهذه المادة هي مناط المهام الملقاة على عاتق موظفي كتابة الضبط المكلفين بالسجل التجاري بصفة عامة، فأين تتجلى من خلالها حدود المسؤولية الملقاة على كاهل كتاب الضبط؟.
مسؤولية كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري في عملية الإشهار هي في الواقع العملي عبارة عن الأثر الناجم عما يعتري عملية الإشهار من اختلالات بسبب التقصير في القيام بالمهمة، ذلك أن الحديث عن المسؤولية يتلاشى عندما ينهض كاتب بمهمته على أحسن وجه، وهو ما يعني استحالة تحديد حجم المسؤولية كأثر زاجر بمعزل عن تصور المهام المنوط بها كاتب الضبط، وعليه يمكن أن نتساءل، هل اتسمت المادة 4 من المرسوم الوزيري أعلاه بالدقة المطلوبة لتكوين تصور صحيح عن المهام المسندة لكاتب الضبط المكلف بتلقي القوائم التركيبية؟، وهل يلزم كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري بالبحث عما إذا كانت القوائم التركيبية تخضع لمبدأ الصورة الصادقة الذي تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية؟، وبمعنى أعم، هل تأشير الموظف المكلف بالسجل التجاري على الوثائق المودع لديه دليل على صحتها وسلامتها من وجهة نظر القوانين الناظمة لها؟.
يجب على كاتب الضبط الذي تسلم ملف القوائم التركيبية أن يتأكد من هوية المودع أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة في شهادة الإيداع لا تتنافى مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ولا تناقض العقود والأوراق المدلى بها[59]، وإذا كان المشرع قد وضع على كاهل كاتب الضبط مسؤولية التحقق من كون البيانات المصرح بها لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية محتفظا بهذه العبارة على إطلاقها، فهل هذا يعني ضرورة إلمام كاتب الضبط بكل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالوثائق التي يتلقاها مهما اختلفت طبيعتها؟، أم المقصود هو ضرورة إلمامه بكل النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بأحكام مسك السجل التجاري؟.
إذا كان المقام لا يسعف لبسط هذه الإشكالية بالكيفية التي تستحقها على ضوء مدونة التجارة والمراسيم المواكبة لها، فإن قراءة المادة 4 المشار إليها أعلاه - على الأقل- من زاوية المهمة المسندة لكاتب الضبط المكلف بتلقي القوائم التركيبية، تفضي إلى القول بأن مهمته لا تعدو أن تكون شكلية إشهارية، لا يلزم حيالها بالبحث في صحة العقود والوثائق على ضوء النصوص التشريعية الناظمة لها، بل يبحث فيها إزاء النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لحقل اختصاصه بوصفه موظفا مكلفا بالسجل التجاري، وبالتالي فالمهام التي يقوم بها هي مهام ذات طبيعة متصلة بقواعد القانون الإجرائي، وليست مهام متصلة بقواعد القانون الموضوعي، أي أنها مهام تدخل في الشكليات الإشهارية وليست مهام موضوعية تقريرية، ونستأنس في الاستدلال على هذه القناعة بما يلي:
- إن قرينة الحال المحكومة بسياق نص المادة 4 تقيد الإطلاق الوارد في عبارة (النصوص التشريعية والتنظيمية )، فالنص ورد في سياق الحديث عن مهمة كاتب الضبط الماسك للسجل التجاري الذي عليه أن يتلقى وثائق موضوعها يدخل في إطار اختصاصه الذي هو السجل التجاري المنظم بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة به كالمدونة التجارية والمراسيم التنفيذية والتطبيقية المواكبة لها، وبالتالي فالقرينة الحالية المتصلة بوضعية المعني بالنص تحصر المعنى المراد بالنصوص التشريعية والتنظيمية في تلك التي تعنيه ككاتب للضبط مكلف بمسك سجلات إشهارية، أي أن مهمته مقتصرة على تنفيذ النصوص المتعلقة بهذا المرفق الإشهاري.
- إن دور السجل التجاري هو دور إشهاري فقط وليس دور تحكيمي، بمعنى أنه يتلقى وينشر ما يتلقاها تحت عهدة المودعين ومسؤوليتهم، وهذا ما جرت عليه أعراف كل وسائل النشر والإشهار، مرئية أو مسموعة أو مقروءة.
- إن الحكم على العقود والوثائق ومدى تطابقها وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لها عمل قضائي يدخل في اختصاصات القاضي ولا يدخل ضمن اختصاصات كاتب الضبط، والأعمال التي بنهض بها كاتب الضبط وإن كانت تدخل في إطار مسؤوليته المهنية، فإنها مع ذلك لا ترقى إلى مستوى إضفاء الشرعية على القرارات التي يتخذها فيما ينهض به من إجراءات[60].
- إن تكليف كاتب الضبط بتقييم القوائم التركيبية والعقود والوثائق الرفقة وهل هي صحيحة أم غير صحيحة، وهل هي مطابقة للقواعد والمبادئ المحاسبية وللمفاهيم والنظريات الاقتصادية والمالية، كل ذلك فيه تكليف بما لا يطاق، إذ يطلب من كاتب الضبط والحالة هاته أن يكون ملما بكل التشريعات والقوانين المتصلة ليس بالعقود فحسب، ولكن أيضا بعالم المحاسبة والاقتصاد والمال والأعمال، وبكيفيات تحليل الرسوم البيانية والجداول المحاسبية وتقارير الخبراء ونحو ذلك، وهذا مما لا يقبله العقل، و "ما أخرجه العقل لا يمكن أن يشمله اللفظ العام"[61] كما يقول الأصوليون.
ثانيا- موضوع المسؤولية
بناء على ما سبق فكاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري يلتزم في القيام بمهمته بمراقبة الوثائق المدلى بها من ناحيتين:
1-: مراقبة تنصب على الناحية الموضوعية المتصلة بالوثائق المدلى بها من حيث عدم منافاة مضامينها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق تسجيل وإيداع الوثائق بالسجل التجاري والآجال القانونية للإيداع، ومن حيث كونها لا تتنافى مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لتلك الوثائق في علاقتها بمادة السجل التجاري؛ كأحكام الاسم التجاري والشعار التجاري والمقر الاجتماعي ورأسمال الشركة وموضوع النشاط التجاري ورقم السجل التجاري...إلخ. وبالتالي فكاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري غير مطالب بالوقوف على مدى صحة العقود والوثائق المدلى بها، وغير مطالب بتعقب القوانين والتشريعات الناظمة لتلك العقود لمعرفة مدى شرعيتها من وجهة نظر تلك القوانين والتشريعات؛ فإذا ألزم بمراقبة مدى صحة القوائم التركيبية وهل هي موافقة للمبادئ والقواعد المحاسبية أم لا، وهل تعبر بكيفية صحيحة وصادقة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للشركة، أم تكتنفها مغالطات وأخطاء وغير ذلك، يكون قد ألزم بهمة هي خارجة عن اختصاصه ومسؤوليته.
2-: مراقبة تنصب على الناحية الشكلية المتصلة بالوثائق المدلى بها، ذلك أنه لكي يصح تلقي المحاضر تحت عهدة كاتب الضبط، يجب أن تكون محررة وموقعة ومؤرخة بكيفية قانونية ومستعملة داخل الآجال القانونية، ويجب على كاتب الضبط الذي تسلم الوثائق أن يتأكد من هوية المودع أو وكيله، وأن يتحقق من أن البيانات المصرح بها في شهادة الإيداع متطابقة مع بيانات الوثائق المرفقة بها، كصورة البطاقة الوطنية وصورة جواز السفر وكونهما تعرفان بهوية المودع ويتطابق مضمونهما مع مضمون التصريح وأنهما غير منتهيي الصلاحية، ومتى تبين لكاتب الضبط أي تناقض أو اختلاف في شكليات هذه الوثائق جاز له رفضها تحت عهدته ومسؤوليته.
ثالثا- ملامح المسؤولية
حسب الفصل 77 من ق ل ع إذا ثبت أن الفعل الذي ارتكبه الموظف كان على عن بينة واختيار، فإنه يتحمل مسؤوليته بناء على القاعدة القائلة بأن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي يحدثه، وعليه فكاتب الضبط الماسك للسجل التجاري إذا أشر بالإيداع على ملفات غير مؤدى عنها أو ناقصة أو خارج آجالها أو تضمنت بيانات متناقضة، ففي هذه الحالة إما أن يكون قصد إلى ذلك تواطأ مع المودع فيكون مسؤولا مسؤولية جنائية، إضافة إلى مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن ذلك حسب الفصل80 من ق ل ع الذي ينص على أن مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها، وإما أن يكون قد ارتكب ذلك بسبب خطأ[62]شخصي في تقدير الأمور من غير أن يقصد الإضرار بالغير، وهنا يتحمل المسؤولية التقصيرية عما ارتكبه من أخطاء. وقد يكون خطؤه مرفقيا ناتجا - حسب الفصل 79 - عن تسيير الدولة لإدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، وفي هذه الحالة تتحمل الإدارة تعويض المتضررين بسبب هذه الأخطاء التي تسمى أخطاء مرفقية، وفي إطار ما يصطلح عليه الفقه بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق