مؤسسة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية
المبحث الأول : المهام التقليدية المنوطة بكتابة الضبط
المطلب الأول : كاتب الضبط وأساس تشكله لهيئة الحكم .
المطلب الثاني: المساطر المشتركة بين بمختلف المحاكم.
المبحث الثاني: اختصاص كتابة الضبط بمقتضى مدونة التجارة.
المطلب الأول: مسك السجل التجاري.
المطلب الثاني : تعيين كاتب الضبط كسنديك في مسطرة صعوبة المقاولة .
يعتبر القضاء من أهم مرتكزات الدولة، فهو ليس إصدار للأحكام وتطبيقها فحسب وإنما هو أساس الحكم، ومصدر الأمن الإجتماعي.
ولا يمكن الحديث عن عدالة بمعناها الحقيقي، وصدور أحكام نزيهة ومنصفة في مستوى تطلعات المجتمع ككل، دون الانفتاح عن مؤسسة كتابة الضبط، فهي بمثابة العمود الفقري لكل جهاز قضائي والمحرك الرئيسي لأهم أجهزته وأكثرها حيوية، بل وقد شبهها البعض بمثابة النقطة التي تحكم وتسير الإيقاع في العزف الموسيقي[3].
إلا أن هذه المؤسسة وعلى الرغم من الدور المحوري الذي تضطلع به، لا زالت تبحث عن تحقيق ذاتها ليس لأن القانون لا يعترف بذلك، ولكن ربما لكون عملها إلى جانب المؤسسات القضائية جعل الأضواء كلها تسلط على هذه الأجهزة لتبقى هي في الظل لكن المهام المنوطة بجهاز كتابة الضبط مهام كثيرة ومتنوعة فكاتب الضبط، هو كاتب الجلسة والمبلغ، والمنفذ وهو وكيل الحسابات، والقائم على مختلف الإجراءات المسطرية التي تحفل بها كافة الشعب والأقسام في مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها .
وإن رصد التطور التاريخي لمؤسسة كتابة الضبط يجعلنا نقف على حقيقة مؤداها أنها ليست وليدة اليوم، بل عرفت مند القدم إلا أنها اختلفت مع تباين الحقب والأزمان.
وقد اعتبر الماوردي أن مجلس القضاء لا يستكمل إلا ببعض الكتاب ليتببثوا ما جرى بين الخصوم وما توجب لهم وعليهم من الحقوق .
ويتضح أن القضاء في الإسلام عرف مؤسسة كتابة الضبط واشترط في الكاتب صفات وشروط القاضي من حيث المروءة والشرف والعقل والضبط[4]
إلا أن كتابة الضبط كمؤسسة قضائية لها نظامها الخاص لم يعرفها القضاء المغربي إلا مع مطلع الحماية، وبمقتضى ظهير المسطرة المدنية الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 والذي أفرد لها في الباب الأول من القسم الثاني ثمانية فصول من الفصول 26 الى الفصل 33 .
وابتداء من سنة 1939 نظم المشرع سلك موظفي كتابة الضبط وذلك بمقتضى ظهير 24 نونبر 1933، والقرار الوزاري الصادر بتاريخ 2/4/1946 .
وقد تم تنظيم المحاكم الصادرة بمقتضى ظهير 4 أبريل 1956 على قرار المحاكم العصرية، والغاء المحاكم العرفية وإقامة محاكم عادية ، ومحاكم للقضاء محلها بمقتضى ظهير 27 غشت 1956 وقد بقيت كتابة الضبط منظمة بصفة أساسية بمقتضى قانون المسطرة المدنية[5] بالرغم من أن النصوص .
المشار إليها أعلاه تضمنت في صلبها إشارة عابرة إلى كتابة الضبط وقد صدر بتاريخ 147/1957 مرسوم توحد بموجبه النظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط بمحاكم المملكة.
تلاه بعد ذلك مرسوم ملكي بتاريخ 2 فبراير 1967 والذي حددت بمقتضاه أملاك موظفي المحاكم في خمسة أنواع هي : سلك المعاونين، وسلك أعوان المكتب، وسلك كتابة الضبط، وسلك المحررين القضائيين، وسلك المنتدبين القضائيين.
ويعتبر إحداث المحاكم التجارية بمقتضى الظهير رقم 65/97/1 الصادر يوم 4 شوال 1417 الأمر بتنفيذ القانون رقم 95/53 رافدا مهما للعملية القضائية، وسببا لتركيز الخبرات في أنواع معينة من القضايا والذي بدوره ينعكس إيجابا على الانجاز والجودة في الأحكام, وللموضوع أهمية اقتصادية واجتماعية:
1- أهمية اقتصادية:
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم التجارية أصبحت لها مساطر معالجة صعوبات المقاولة و صلاحيات اقتصادية هامة، تتعدى صلاحياتها التقليدية المتمثلة في إصدار الأحكام.
إن طابع التخصص الذي أضفاه المشرع على هذه المحاكم لابد أن يلقي بظلاله على مهام واختصاصات مكونات هذه المحاكم بما فيها كتابة الضبط، فضلا عن المهام التقليدية التي تضطلع بها هذه الأخيرة فإنها تقوم بمهام اقتصادية بحتة تتمثل بالأساس في العناصر التالية :
- مسك السجل التجاري .
- القيام بمساطر الاحتجاج بعدم الدفع في الأوراق التجارية
- مساطر تفويت الأصول التجارية.
- التدخل بشكل محوري في ميدان صعوبات المقاولة من خلال قيام كاتب الضبط بمهام ألسنديك .
2- أهمية اجتماعية:
وتتجلى في كون أطر كتابة الضبط هي بمثابة ذاكرة المحكمة وقلمها، وكذا الشاهد على ما يروج في جلساتها، إلا أن هذه الفئة تعاني من التهميش والإهمال الذي يأتر سلبا على جهاز القضاء، وهذا التهميش نرصده من خلال المظاهر التالية:
- فراغ تشريعي نلمسه في الصمت المريب الذي التزمه المشرع بالنسبة لجميع الجوانب التي تمس هذا الجهاز.
- عدم احترام استقلال القضاء داخل المحكمة[6] .
لهذا فما هي المهام التي تضطلع بها كتابة الضبط؟
وسنحاول الإجابة عليه، وذلك من خلال التعرض في مبحث أول إلى طبيعة عمل مؤسسة كتابة الضبط في الميدان التجاري وفي مبحث الثاني اختصاصات كتابة الضبط في المحاكم التجارية.
المبحث الأول : المهام التقليدية المنوطة بكتابة الضبط
تعتبر كتابة الضبط لدى المحاكم الحجر الزاوية في نبائها، فعدم قيام كاتب الضبط بتنفيذ الإجراءات المسطرية وفق ما يقضي به القانون يؤدي، إلى إهدار حقوق الأطراف وتعطيل المساطر وفقدان الثقة في العدالة.
كما أن عدم احترام الأجال الفاصلة بين تاريخ الجلسات وتاريخ التوصل يترتب عنه بطلان أي إجراء قضائي مؤسس عليه.
ويشكل كاتب الضبط عنصرا أساسيا في تشكيل هيئة الحكم ( المطلب الأول ) كما أن المحاكم على مختلف أنواعها وتعدد درجاتها، تشترك في العديد من المساطر ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: كاتب الضبط وأساس تشكليه لهيئة الحكم.
يعتبر حضور كاتب الضبط ضمن هيأة الحكم أمر مفروضا قانونا , وغير متروك للاختيار فجميع النصوص القانونية تذكر للمؤسسة إلى جانب قضاة الحكم والنيابة العامة في كل مناسبة يتناول فيها الحديث في تشكيل هيئة الحكم ([7]) انطلاقا من مبدأ الشرعية الذي يجب أن تتسم به جلسة الحكم , وقد رتب المشرع البطلان عن تخلف مؤسسة كاتب الضبط في المواد المدنية والجنائية على حد سواء .
لقد رتب المشرع على تخلف كاتب الضبط عن هيئة الحكم بطلان الحكم كما أوجب وتوقيعه على نسخة الحكم إلى جانب القاضي.
فقد أوكل المشرع إلى موظفي كتابة الضبط مهمة تجهيز القضايا المعروضة على القضاء وتوثيق جميع مقررات القاضي , وذلك تأكيدا لصحة ما يصدر من القاضي وحفاظا على حقوق المتقاضين , فمن حق كل شخص أن يلجأ إلى القضاء لإقامة الدعوى, يتطلب الأمر إتباع الإجراءات المسطرية التي نص عليها القانون وأول من يباشر الدعوى هو كاتب الضبط , بحيث يقوم بالعديد من المهام قبل الجلسة ثم أثناءها وبعدها .
أما بالنسبة للمحاكم التجارية فقد عهد المشرع إلى كاتب الضبط بمهام متنوعة ودقيقة بالإضافة إلى المهام المذكورة سابقا , ففي شعبة مساطر صعوبة المقاولة , فقد نص المشرع على أن تتم الإشارة في السجل التجاري إلى الحكم القاضي بفتح المسطرة في مراجعة المقاولة المدينة من طرف كاتب الضبط بالإضافة إلى العلاقة الوطيدة التي تربط كاتب الضبط بالقاضي , والتي هي علاقة أدبية يسودها الاحترام المتبادل : إن أن القاضي يصدر الإحكام باسم جلالة الملك , وكاتب الضبط يعمل على توثيق جميع المقررات الصادرة عن القضاة تأكيدا لصحة ما يصدر عنهم من أحكام وحفاظا على حقوق المتقاضين , ترتبط كتابة الضبط أثناء مباشرتها لمهامها بالمحاكم بالعديد من الهيأت ومساعدي القضاء , كهيئة المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول وغيرهم .
المطلب الثاني: المساطر المشتركة بين مختلف المحاكم.
تشترك المحاكم على اختلاف أنواعها وتعدد دراجاتها في بعض المساطر , لا يمكن الاستغناء عنها وإلا أصبحت المحاكمة غير قانونية , منها مسطرة التبليغات القضائيين, ويقصد بالتبليغ الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ بالإجراءات القضائية التي تتخذ ضده لكن في المادة التجارية هناك فرق بسيط يتلخص في مسألة التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين بالأسبقية وهكذا تميزها في إطار مساطر الوقاية من الصعوبات ومساطر المصالحة .
وكذالك مسطرة التنفيذ فهي مشتركة بين مختلف المحاكم فالتنفيذ في المجال القضائي هو التجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقوة الشيء المقضي به, واتصال التنفيذ بالواقع هو الذي تنشأ عنه لصعوبة, الشيء الذي دعا المشرع إلى استحداث وسائل التنفيذ أشخاصا وأدواتا والى ابتكار مؤسسة القاضي التنفيذ .
وفي هذا السياق أفراد المشرع المغربي القاضي في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية التي تنظم الجانب الإجرائي لهذه العملية في فصولها من 411 إلى 510 كما تخضع إجراءات التنفيذ لبعض نصوص مدونة التجارية ……..
بالإضافة إلى ما جاء في القانون المحدث للمحاكم التجارية حيث أضاف وحدد مددا ثابتة للتنفيذ ونص بنص صريح على تعيين قاضي للتنفيذ مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ (المادة 2 من القانون 95-53) وكذا نصوص بالقانون المحدث للمحاكم الإدارية قانون (91-40) .
وينشأ الحق في التنفيد، بعد وجود حكم[8] أو سند قابل للتنفيذ، فالسند التنفيدي هو أداة للتنفيد ويشترط فيه أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون وإن لم تتوفر تلك الشروط فيمكن إثارة الصعوبة في التنفيذ.
المبحث الثاني : اختصاصات كتابة الضبط بمقتضى مدونة التجارة.
إن المهام المسندة إلى كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة مشتركة تختلف فقط حسب نوعية المحكمة ودرجتها، إلا أن هناك بعض الاختصاصات التي تنفرد بها كتابة الضبط بالمحاكم التجارية، والتي كانت تعود بالأصل إلى المحاكم الابتدائية بمقتضى القانون 95-53 أصبحت هذه المهام تدخل في اختصاصها، كما أن مسطرة تسجيل التجار والشركات في السجل التجاري قد أعيد تنظيمها بمقتضى الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة والمرسوم التطبيقي له وقرار وزارة العدل رقم 97-106 وسنعرض لمسك السجل التجاري في (المطلب الأول) والى تعيين كاتب الضبط كسنديك في مسطرة صعوبة المقاولة ( كمطلب ثاني).
المطلب الأول: مسك السجل التجاري.
إن المشرع اعتبر بمقتضى المادة 58 من مدونة التجارة أن قيد الشخص الطبيعي أو المعنوي في السجل المذكور ينهض كقرينة على توفره على صفة تاجر.
ويعتبر السجل التجاري الذي يتيح لرئيس المحكمة التجارية رصد المقاولات التي تعرف صعوبات مالية قبل فتح مسطرة التسوية الودية[9]
ويتعين على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري، القيام بمراقبة مادية وشكلية للوثائق والمستندات المقدمة إليه، للتأكد من صحة مطابقتها مع أحكام القانون وتسلسل البيانات وذلك حسب نوع التقييدات المطلوب منه إجرائها، كما يتعين عليه التأكد من هوية الملزم بالتصريح أو وكيله، وفق ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم التطبيقي التي أوجبت عليه، قبل تضمين التصريح في السجل التحليلي طبقا للمقتضيات الجديدة، التأكد من هوية الملزم أو وكيله كما أوجبت عليه التحقق من أن البيانات لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية من جهة، ومن جهة أخرى التحقق من أن تلك البيانات تطابق العقود والأوراق المثبت المدلى بها دعما للتصريح واعتبارا لما للتسجيل من طابع شخصي، فانه يجب على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري أن يتحقق من كون التصريح محرر من طرف المعني بالأمر في ثلاثة نظائر أو من طرف وكيله المزود بوكالة كتابية مصادق على توقيع الموكل فيها من طرف الجهة المختصة ترفق وجوبا بالتصريح , مع إدلاء الوكيل بصورة البطاقة الوطنية لإثبات هويته طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 38و 39 من المدونة , والمادة 1 من المرسوم والمادة 2 من القرار المذكور . وقد بات من الضروري, عند تقديم التصريح , تضمين المعلومات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي , والنشاط التجاري والشعار والاسم التجاري أو مختصر التسمية التجارية مع مراعاة كتابتها بالحروف الاتنية وفق منطوقها لامعناها المترجم تسهيلا لمأمورية السجل التجاري
إن المهمة الملقاة على عاتق كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري المحلي ليست بالهينة , وقد تواجهه العديد من الاشكاليات العملية ,التي تتطلب من استشارة بالسجل التجاري المكلف بالسل التجاري .
المطلب الثاني : تعيين كاتب الضبط كسنديك في مسطرة السنديك
في مسطرة صعوبة المقاولة.
يعتبر السنديك أحد الاجهزة الاساسية لمعالجة صعوبات المقاولة , فهو يلعب دورا محوريا في تحريك الاليات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الهادفة الى انقاد المقاولة المتعثرة , وكذا توجيه موقف القضاء للحسم في وضعية المقاولة سواء بالنسبة لمرحلة اخضاعها لتسوية القضائية أو التصفية القضائية , ويطرح على مستوى التطبيق الميداني إشكالات عديدة نظرا لكون هذا النظام قد صيغ لمجتمع تحكمه منظومة قانونية وثقافية مختلفة عن واقع المغرب , سواء من حيث طبيعة الاقتصاد أو من حيث محدودية إمكانيات الإدارة القضائية عموما , نظرا لاخده عن القانون الفرنسي , ومن حيث محدودية عدد الاشخاص المؤهلين (الاغيار) لممارسة مهام السنديك من حيث تكوينهم في مجال تدبير وإدارة المقاولات إداريا وماليا . خصوصا وقد أثبتت التجربة أن هذه المهمة تسند إلى جانب بعض أطر كتابة الضبط بصفة أساسية للخبراء المقيدين في الجداول المعتمدة لدى مختلف المحاكم ليصبحوا بذلك يزاوجون بين مهمتين لكل منها قواعدها وألياتها ومتطلباتها ( مهمة الخبير ومهمة السنديك …………) .
تنص المادة 568 من مدونة التجارة على أن مهام السنديك تمارس من طرف كاتب الضبط ويمكن عند الاقتضاء أن تسندها للغير , لكن الممارسة العملية بالمحاكم التجارية المغربية قلبت مقتضى هذه المادة وأضحى الأصل أن تسند مهام السنديك إلى أحد الخبراء في المحاسبة ولا تسند لموظفي كتابة الضبط إلا إستثناء وخاصة مساطر التصفية القضائية دون مساطر التسوية القضائية .
وتختلف الصلاحيات التي يمارسها السنديك باختلاف الحالات التي يمكن أن تمر منها المقاولة فإذا تقرر أن الخطة تقتضي استمرار المقاولة في نشاطها , فإن اختصاصات السنديك تتلخص أساسا في مراقبته تنفيذ الخطة من طرف المدين أما إذا تضمنت الخطة المدين عن المشرع لشخص أخر , وأقرت المحكمة ذلك , فإنه يرفع إلى المحكمة تقريره مرفقا بمشروع التنازل , ويتولى السنديك كذلك إجراءات تحقيق أصول الشركة وتصفية خصوصا عن طريق وفاء ديونها وإقفال التصفية القضائية فالسنديك يعد أحد الاجهزة الموكول إليها مسطرة المعالجة له صلاحيات إقتصادية مالية وقانونية وله مهام خلال التصفية القضائية .
خاتمة :
مؤسسة كتابة الضبط لها دور كبير في تفعيل المساطر القضائية , فلا يتصور انعقاد المحكمة دون كاتب الضبط وإلا كان الحكم باطلا , كما يساهم كاتب الضبط في تحقيق مبدا التواجهية بين الخصوم , الذي يعتبرأساس حقوق الدفاع , وذلك عن طريق المسطر على تطبيق وتنفيذ إجراءات التبليغ , كما يعمل على تحقيق العدالة على أرض الواقع من خلال تنفيذ الأحكام القضائية وجعلها حقيقة واقعية .
أما مؤسسة كتابة الضبط لدى المحاكم التجارية , فهي تلعب دور كبير في تنمية الاستثمار وبالتالي تنمية المجتمع , لذلك يجب تقوية الجانب الاقتصادي والمحاسبي في تكوين الأطر العاملة بالمحاكم التجارية , حتى تقوم بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق