قانون المسطرة المدنية وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها[1]
الفصل 221
تنظم مسطرة وضع
الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 222
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات
المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع
النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:
- بمبادرة منه
إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.
- بطلب من وكيل
الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع
الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها.
- بطلب من
القاصر.
يمكن للقاضي
أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين
بالأمر وكان هناك ما يبررها.
الفصل 224
يتضمن محضر وضع
الأختام البيانات الآتية:
1 - بيان
التاريخ والساعة؛
2 - بيان طالب
وضع الأختام وأسباب المقال؛
3 - حضور
الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛
4 - وصف المحلات
والأشياء؛
5 - تعيين حارس.
الفصل 225
تبقى مفاتيح
أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا
يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا
إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي
بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.
الفصل 226
إذا عثر أثناء
وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها
الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن
كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد
إلى القاضي، ثم يضمن الكل في
محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
الفصل 227
يقدم كاتب الضبط
الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي
في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان
مضمونها يهم التركة.
الفصل 228
إذا بدا من
عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا
من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا
علاقة لها بالتركة سلمها القاضي
إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
الفصل 229
يثبت كاتب الضبط
حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
الفصل 230
إذا كانت
الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه
بت القاضي فورا على شكل استعجالي
ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله
إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي
حالا.
الفصل 231
يثبت في كل
الحالات التي يبت فيها القاضي ما
وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
الفصل 232
إذا تم الإحصاء
لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء
التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت
منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع
عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
الفصل 233
يمكن أن تقع
التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة
ضبط المحكمة.
يتضمن هذا
التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن
مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
الفصل 234
يمكن لكل من له
الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح
غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
الفصل 235
إن الإجراءات
الموصلة إلى رفع الأختام هي:
1 - طلب يقدم
لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
2 - أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام
باليوم والساعة؛
3 - إنذار لحضور
رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذا كان أحد
الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من
يمثله.
يستدعى
المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام
إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
الفصل 236
يتضمن محضر رفع
الأختام ما يأتي:
1 - بيان
التاريخ الذي وقع فيه؛
2 - اسم طالب
رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛
3 - الإشارة إلى
الأمر الصادر برفع الأختام؛
4 - الإشارة إلى
الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛
5 - حضور
الأطراف وأقوالهم؛
6 - تعيين خبير
للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛
7 - التحقق من
كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من
تغيير؛
8 - طلبات
التفتيش ونتائجها إن وقع.
الفصل 237
ترفع الأختام
بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع
المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في
هذه الحالة وضع الأختام عليها.
الفصل 238
إذا عثر على
أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى
ذلك بالمحضر.
الفصل 239
إذا زال سبب وضع
الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب
من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا
بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق
المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق