قانون المسطرة المدنية- الإحصاء
الفصل 241
يتم الإحصاء إذا
كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة
عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد
الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي
من يمثله.
يشتمل الإحصاء
على:
1 - التاريخ؛
2 - بيان من قام
به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛
3 - تعيين
وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.
الفصل 242
إذا طرأت صعوبات
عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء
ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر
مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.
لا توقف عمليات
الإحصاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق