الفرع الأول: أحكام عامة
الفصل
1- 65
مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع
صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من
هذا القسم.
الفصل 2- 65
لا تسري أحكام الفصول من 23
إلى30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.
الفصل 3- 65
يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية
لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام
عقد من العقود.
يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة
أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام
الوسيلة المذكورة.
يمكن توجيه المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من
الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني.
إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة
بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة عليه تعبئتها.
الفصل 4- 65
يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية[2]
توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة
العموم الشروط التعاقدية[3] المطبقة
بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها.
دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل
ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل
ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله.
يتضمن العرض[4]، علاوة على
ذلك، بيان ما يلي:
1
- الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد
عناصره ؛
2 - شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره
؛
3
- مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما الكيفية
التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛
4
- الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء
المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛
5
- اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد[5] ؛
6
- طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ
إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛
7
- وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم
صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء.
كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز
اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه.
الفصل
5- 65
يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون
من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره
الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير
عن قبوله.
يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر،
وبطريقة إلكترونية، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه.
يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه.
يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان
الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها.
الفصل
6- 65
تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة
للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج
إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها.
الفصل
7- 65
عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول،
تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان
المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 1-417 و2-417 و3-417 أدناه، وكانت
الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو
بالولوج إليه.
[1] - تَمَّم الباب الأول المكرر أعلاه، القسم الأول من
الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك
بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات
القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 42 من
القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك نصت على أنه: " لا تطبق أحكام المواد 29 و32 و36 و37 على
العقود التي يكون محلها :
1- تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك
العادي في محل سكناه أوعمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛
2- تقديم خدمات الإيواء أو النقل
أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.
تطبق أحكام المادتين 29 و32 على
العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها
في البند 2 أعلاه".
انظر القانون رقم 31.08 القاضي
بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من
ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى
الأولى 1432(7 أبريل 2011)، ص 1072.
[2]- انظر المادة 31 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي
تنص على أنه: " دون الإخلال بمقتضيات المادة 29، يجب على المورد، إذا تعلق
الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، أن يشير
صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال ".
[3]- انظر المادة 30 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي
تنص على أنه: " يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع
على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن
بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة
أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول
صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض".
[4]- قارن مع المادة 29 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي
تنص على أنه: "دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و5 أو في
أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع
عن بعد المعلومات التالية:
1- التعريف بالمميزات الأساسية
للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛
2- اسم المورد وتسميته التجارية
والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه
وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان
المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛
بالنسبة للتاجر السيبراني :
- إذا كان خاضعا لشكليات القيد في
السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛
- إذا كان خاضعا للضريبة على
القيمة المضافة،فرقم تعريفه الضريبي؛
- وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام
الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛
- إذا كان منتميا لمهنة منظمة،
فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة
وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه.
3- أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى
الحال ؛
4- وجود حق التراجع المنصوص عليه
في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق
المذكور؛
5- كيفيات الأداء أو التسليم أو
التنفيذ ؛
6- مدة صلاحية العرض وثمنه أو
تعريفته ؛
7- تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن
بعد ؛
8- المدة الدنيا للعقد المقترح، إن
اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة.
تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب
أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل
وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.
دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم
53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر
المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها
حسب إرادته.
[5]- انظر المادة 206 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي
نصت على أنه: "إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى
العربية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق