قانون المسطرة المدنية-الباب الأول: مقتضيات
تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي
إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة[1] تلقائيا انعدام
الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح
المسطرة داخل أجل تحدده.
الفصل 2
غير أنه إذا وقع
تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3
يتعين على المحكمة[4] أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا
يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين
المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4
يمتنع على
القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام
محكمة أدنى درجة.
الفصل 5
يجب على كل
متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
[1] -
تطبيقا
للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10
سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، « تحل عبارة
"المحكمة" محل عبارة "القاضي" في جميع فصول قانون المسطرة
المدنية المشار إليه أعلاه والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الابتدائية سواء عقدت
جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق