مدونة القانون

مدونة القانون

LightBlog

آخر المواضيع

10/16/2018

قانون المسطرة المدنية-الباب الأول: مقتضيات تمهيدية


قانون المسطرة المدنية-الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة[1] تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة[2]  بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2
لا يحق للمحكمة[3] الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3
يتعين على المحكمة[4] أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.




[1] - تطبيقا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، « تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة "القاضي" في جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الابتدائية سواء عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد ».
[2] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[3] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.
[4] - أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

authorمرحبا، أسمي محمد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *