قانون المسطرة المدنية-التنفيذ المعجل
الفصل 147
يجب أن يؤمر
بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد
معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما
الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن
تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة
التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.
تستدعي المحكمة
بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة
والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب
أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب،
أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف
التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة
من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص
للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة
ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون
المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن
الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات
الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان
التنفيذ المعجل بقوة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق