قانون المسطرة المدنية- تصفية التركة والقسمة
الفصول من 243 إلى 257[1]
الفصل 258
يقدم طلب قسمة
التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
الفصل 259
يمكن للمحكمة أن
تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو
بدونه ولو كان هناك قاصرون.
تأمر المحكمة
إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا
بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
الفصل 260
يجري البيع وفقا
لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
الفصل 261
إذا أصبح الحكم
حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد
القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
الفصل 262
إذا كان جميع
الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة
قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر
مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق